العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٦ - ١ - مسألة يصح الصوم من النائم
الصلاة. السادس عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم لإيجابه شدته أو طول برئه شدة ألمه أو نحو ذلك سواء حصل اليقين بذلك أو الظن بل أو الاحتمال[١] الموجب[٢] للخوف[٣] بل لو خاف الصحيح[٤] من حدوث[٥] المرض لم يصح منه و كذا إذا خاف من الضرر في نفسه أو غيره أو عرضه أو عرض غيره أو في مال يجب حفظه[٦] و كان وجوبه أهم[٧] في نظر الشارع من وجوب الصوم و كذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه و لا يكفي الضعف و إن كان مفرطا ما دام يتحمل عادة نعم لو كان مما لا يتحمل عادة جاز الإفطار و لو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحة إشكال[٨] فلا يترك الاحتياط بالقضاء و إذا حكم الطبيب بأن الصوم مضر و علم المكلف من نفسه عدم الضرر يصح صومه[٩] و إذا حكم بعدم ضرره و علم المكلف أو ظن كونه مضرا[١٠] وجب عليه تركه و لا يصح منه[١١]
١ مسألة يصح الصوم من النائم
و لو في تمام النهار إذا سبقت منه النية في الليل و أما إذا لم تسبق منه النية فإن استمر نومه إلى الزوال[١٢] بطل صومه و وجب عليه القضاء إذا كان واجبا و
[١] ان كان عقلائيا و كذا في خوف الصحيح لا بدّ أن يكون له منشأ عقلائى( گلپايگاني).
[٢] احتمالا ناشيا عن منشأ عقلائى يوجب الخوف( شاهرودي).
[٣] أي العقلائى و كذا في الفروع التالية( ميلاني).
[٤] اذا كان خوفه من منشأ يعتنى به العقلاء و كذا فيما بعده( خ).
[٥] و كان لخوفه منشأ معتنى به عند العقلاء( خونساري).
[٦] في كون ذلك و ما بعده من شرائط الصحة اشكال نعم في هذه الموارد لا يجب( قمّيّ).
[٧] كون اهمية المزاحم موجبا لبطلان الصوم و اشتراطه بعدم مزاحمته له محل اشكال بل منع فالبطلان في بعض الامثلة المتقدمة محل منع و كذا الحال في مزاحمته لواجب اهم( خ).
[٨] عدم الصحة لا يخلو من قرب( خ) اقواه الصحة خصوصا مع الامن من الضرر( شاهرودي).
[٩] مع عدم تبين الخلاف كما مر( خ).
[١٠] بل و ان خاف و لو مع عدم الظنّ( رفيعي).
[١١] مع تبين الخلاف محل تأمل إذا صام متقربا( خ).
[١٢] لكن الأحوط لمن استيقظ بعد الزوال تجديد النية و اتمام الصوم أيضا برجاء المطلوبية( گلپايگاني).