العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨١١ - ٢ - مسألة إذا تزوج صغيرة دواما أو متعة و دخل بها قبل إكمال تسع سنين فأفضاها
٩ مسألة إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر لمانع
من حيض أو نحوه أو عصيانا لا يجب عليه القضاء[١] نعم الأحوط إرضاؤها بوجه من الوجوه لأن الظاهر[٢] أن ذلك حق لها عليه[٣] و قد فوته عليها ثمَّ اللازم عدم التأخير من وطء إلى وطء أزيد من الأربعة فمبدأ اعتبار الأربعة اللاحقة إنما هو الوطي المتقدم لا حين انقضاء الأربعة المتقدمة
فصل ٢
١ مسألة لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين
حرة كانت أو أمة دواما كان النكاح أو متعة بل لا يجوز[٤] وطء المملوكة[٥] و المحللة كذلك و أما الاستمتاع بما عدا الوطي من النظر و اللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فجائز في الجميع و لو في الرضيعة
٢ مسألة إذا تزوج صغيرة دواما أو متعة و دخل بها قبل إكمال تسع سنين فأفضاها
حرمت عليه أبدا على المشهور[٦] و هو
[١] أي تدارك ما فات بحيث لو ترك الثمانية لوجب عليه المرتان لكن يجب عليه بعد مضى الأربعة وطيها فورا ففورا و لا يسقط بتركه في رأس الأربعة( خ) ليس هو من باب الموقت فيصير قضاءا بخروج وقته بل إذا تمّ أربعة أشهر يجب الوطى و لا يسقط الا بالاتيان فالوقت من قبيل شرط الوجوب لا قيد الواجب( شريعتمداري).
[٢] محل اشكال( خ).
[٣] المتيقن هو الاثم على الترك و اما كون ذلك حقا لها بحيث يوجب تفويته لزوم ارضائها فغير معلوم و ان كان الاحتياط حسنا مع ان الظاهر وجوب الوطى بعد تمام الأربعة فورا ففورا لكن لا يفوت بالتأخير لانه غير موقت و عليه فلا تفويت حتّى يجب الارضاء( گلپايگاني).
[٤] على الأحوط( گلپايگاني).
[٥] على احتياط شديد فيها( قمّيّ).
[٦] الأقوى عدم ترتب غير الاثم مع عدم الافضاء و مع الافضاء حرمة وطيها ابدا مطلقا مع بقاء زوجيتها و ترتب جميع آثارها عليها و يجب عليه نفقتها و ان طلقها بل و ان تزوجت بعد الطلاق على الأحوط بل لا يخلو من قوة( خ).