العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨ - ٢ - مسألة الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية
١٦ مسألة إذا شك و هو في فعل في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أم لا
لم يلتفت[١] و كذا لو شك في أنه هل سها أم لا و قد جاز محل ذلك الشيء الذي شك في أنه سها عنه أو لا نعم لو شك في السهو و عدمه و هو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الأصح
فصل ٥٢ في الشك في الركعات
١ مسألة الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية
أحدها الشك في الصلاة الثنائية كالصبح و صلاة السفر. الثاني الشك في الثلاثية كالمغرب. الثالث الشك بين الواحدة و الأزيد.
الرابع الشك بين الاثنتين و الأزيد قبل إكمال السجدتين. الخامس الشك بين الاثنتين و الخمس أو الأزيد و إن كان بعد الإكمال. السادس الشك بين الثلاث و الست أو الأزيد.
السابع الشك بين[٢] الأربع و الست[٣] أو الأزيد. الثامن الشك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلى
٢ مسألة الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية
أحدها الشك بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين فإنه يبنى على الثلاث و يأتي بالرابعة و يتم صلاته ثمَّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس و الأحوط[٤] اختيار الركعة من قيام[٥] و أحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام و أحوط من ذلك استيناف الصلاة مع ذلك و يتحقق إكمال
______________________________
(١) ان كان ما شك في انه شك فيه مشكوكا و احتمل حدوث الشك فيه في المحل ليكون حدوثه بعد المحل عودا لما ذهل فاجراء قاعدة الشك بعد المحل فيه محل منع (گلپايگاني).
(٢) البطلان فيه هو الأقوى و قد حقق شيخنا الأستاد العلامة الحائرى قده وجه البطلان في كتاب الصلاة بما لا مزيد عليه (رفيعي).
(٣) و الأحوط فيه عمل الشك بين الاربع و الخمس إذا كان ذلك بعد اكمال السجدتين (شريعتمداري) اذا كان قبل اكمال السجدتين و اما بعد الاكمال فالأحوط فيه هو اتمام الصلاة ثمّ الإتيان بسجدتى السهو ثمّ الإعادة (شاهرودي). لكن إذا كان ذلك بعد اكمال السجدتين فالأحوط ان يبنى على الاربع و يسجد سجدتى السهو بعد التسليم ثمّ يعيد الصلاة (ميلاني).
(٤) لا يترك (گلپايگاني).
(٥) هذا الاحتياط لا يترك (خوئي). لا يترك (شريعتمداري- قمّيّ).
[١] ان كان ما شك في انه شك فيه مشكوكا و احتمل حدوث الشك فيه في المحل ليكون حدوثه بعد المحل عودا لما ذهل فاجراء قاعدة الشك بعد المحل فيه محل منع( گلپايگاني).
[٢] البطلان فيه هو الأقوى و قد حقق شيخنا الأستاد العلامة الحائرى قده وجه البطلان في كتاب الصلاة بما لا مزيد عليه( رفيعي).
[٣] و الأحوط فيه عمل الشك بين الاربع و الخمس إذا كان ذلك بعد اكمال السجدتين( شريعتمداري) اذا كان قبل اكمال السجدتين و اما بعد الاكمال فالأحوط فيه هو اتمام الصلاة ثمّ الإتيان بسجدتى السهو ثمّ الإعادة( شاهرودي). لكن إذا كان ذلك بعد اكمال السجدتين فالأحوط ان يبنى على الاربع و يسجد سجدتى السهو بعد التسليم ثمّ يعيد الصلاة( ميلاني).
[٤] لا يترك( گلپايگاني).
[٥] هذا الاحتياط لا يترك( خوئي). لا يترك( شريعتمداري- قمّيّ).