العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧١ - ١٤ - مسألة لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرف فيه
القافلة[١] وجب الحج[٢] و سقط[٣] وجوب[٤] الزكاة[٥] نعم لو عصى و لم يحج وجبت بعد تمام الحول[٦] و لو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة أولا لتعلقها بالعين بخلاف الحج
١٤ مسألة لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرف فيه
بأن كان مدفونا و لم يعرف مكانه أو غائبا أو نحو ذلك ثمَّ تمكن منه استحب زكاته لسنة بل يقوى[٧] استحبابها بمضي سنة
[١] في التفصيل اشكال و الأحوط الفرار عن الزكاة قبل حلول الحول بالصلح الخيارى و نحوه ثمّ يحج به( خونساري).
[٢] فيجب عليه حفظ الاستطاعة و لو بيع الجنس الزكوى و تبديله بغيره و أمّا إذا بقيت العين حتّى مضى عليها الحول فالظاهر عدم سقوط الزكاة( خوئي)
[٣] اذا صرف النصاب او بعضه في الحجّ( خ).
[٤] بل الظاهر وجوب الزكاة و عدم وجوب الحجّ الا مع كفاية البقيّة في الاستطاعة( گلپايگاني)
بل تجب الزكاة و يسقط الحجّ لو لم يكن الباقي وافيا لحصول الاستطاعة بل هو كذلك لو كان الحلول قبل تمامية المناسك نعم لو صرف النصاب او بعضه قبل الحلول سقط وجوب الزكاة لعقد موضوعه لا من جهة تقدم وجوب الحجّ الموجب لعدم التمكن من التصرفات التي هي غير الصرف في مصرف الحجّ حيث ان مع بقاء العين و وجود الشرائط تجب الزكاة و بعد وضع مقدار الزكاة لا يخلو اما أن تكون الباقي و غيره من امواله وافيا لبقاء الاستطاعة الى أن يحرم أو الى أن يفرغ من الاعمال و اما ان لا يفى فعلى الأول يجب الحجّ أيضا و على الثاني يكشف عن عدم وجوب الحجّ عليه و من هنا يظهر الحال في صورة تقارن تعلق الزكاة بالعين بخلاف الحجّ( شاهرودي).
[٥] اذا صرف العين في الحجّ قبل تمام الحول أمّا إذا لم يصرف العين و بقى الى تمام الحول لا يسقط وجوب الزكاة و لا الحجّ و طريق التخلص من ذلك تبديل العين قبل تمام الحول و الأحوط ذلك ايضا في صورة التقارن ان علم بذلك قبل تمام الحول فتتحقّق الاستطاعة و تسقط الزكاة( قمّيّ). بل الأقوى وجوب الزكاة و عدم وجوب الحجّ مع زوال الاستطاعة بإخراج الزكاة( شريعتمداري).
[٦] محل اشكال لانقطاع الحول بوجوب الحجّ( خونساري).
[٧] فيه اشكال بل في استحباب الزكاة لسنة واحدة إذا تمكن بعد السنين أيضا اشكال الا أن تكون المسألة اجماعية كما ادعى و هو أيضا محل تأمل لمعلومية مستندهم و هو محل مناقشة نعم لا يبعد القول الاستحباب في الدين بعد الاخذ لكل ما مر من السنين( خ).