العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧ - ١٥ - مسألة إذا شك المأموم في أنه كبر للإحرام أم لا
للزيادة[١] و إذا شك بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثمَّ تبين عدم الإتيان به فإن كان محل تدارك المنسي باقيا بأن لم يدخل في ركن بعده تداركه و إلا فإن كان ركنا بطلت الصلاة و إلا فلا و يجب عليه سجدتا السهو للنقيصة[٢]
١٤ مسألة إذا شك في التسليم
فإن كان بعد الدخول في صلاة أخرى أو في التعقيب[٣] أو بعد[٤] الإتيان بالمنافيات[٥] لم يلتفت[٦] و إن كان قبل ذلك أتى به
١٥ مسألة إذا شك المأموم في أنه كبر للإحرام أم لا
فإن كان بهيئة المصلي[٧] جماعة من الإنصات[٨] و وضع اليدين على الفخذين و نحو ذلك[٩] لم يلتفت[١٠] على الأقوى و إن كان الأحوط[١١] الإتمام و الإعادة
______________________________
(١) قد مر عدم الوجوب الا في موارد خاصّة (گلپايگاني). على الأحوط (شريعتمداري).
وجوبهما هاهنا و في الفرع التالى يبتنى على تفصيل موكول الى محله (ميلاني).
(٢) اذا كانت السجدة الواحدة او التشهد على الأحوط (خ). على الأحوط (شريعتمداري).
(٣) الأحوط الالتفات في هذه الصورة (خوئي). الأحوط الالتفات في خصوص هذه الصورة (قمّيّ)
(٤) مع صدق الانصراف و الدخول في الغير عرفا لا مطلقا (شاهرودي).
(٥) ان عدت انصرافا و الا فمشكل (گلپايگاني). بعد صدق الانصراف بأن كان عادته الاشتغال بها بعد الصلاة (رفيعي).
(٦) لكنه مشكل في فرض الدخول في الصلاة او الإتيان بالمنافيات اذ لا ترتب بين التسليم و ما ذكر فالحكم بالصحة في الفرضين مختص بما إذا وجد نفسه فارغا حتّى تجرى قاعدة الفراغ اذ يكفى في جريانه الفراغ البنائى أمّا إذا لم يحرز الفراغ البنائى فلا يحكم بالصحة بمجرد الدخول في الصلاة أو الإتيان بالمنافى (شريعتمداري).
(٧) مجرد كونه بهيئته لا يكفى بل يعتبر الاشتغال بفعل مترتب على التكبير و لو مثل الانصات المستحب في الجماعة و نحوه (خ). إذا كان المعتاد منه ذلك بعد التكبيرة و في غيره مشكل (رفيعي)
(٨) بما هو وظيفة للمقتدى و كذلك الاستماع و الذكر (گلپايگاني). و كان ذلك منه بعنوان الايتمام و يرى نفسه في الصلاة على الأحوط (قمّيّ).
(٩) مما يأتي به المأموم بعد التكبير و الايتمام (ميلاني).
(١٠) مع الاشتغال بما هو مترتب على تكبيرة الاحرام (شاهرودي).
(١١) لا يترك الاحتياط بالاتيان بقصد ما في الذمّة (خونساري).
[١] قد مر عدم الوجوب الا في موارد خاصّة( گلپايگاني). على الأحوط( شريعتمداري).
وجوبهما هاهنا و في الفرع التالى يبتنى على تفصيل موكول الى محله( ميلاني).
[٢] اذا كانت السجدة الواحدة او التشهد على الأحوط( خ). على الأحوط( شريعتمداري).
[٣] الأحوط الالتفات في هذه الصورة( خوئي). الأحوط الالتفات في خصوص هذه الصورة( قمّيّ)
[٤] مع صدق الانصراف و الدخول في الغير عرفا لا مطلقا( شاهرودي).
[٥] ان عدت انصرافا و الا فمشكل( گلپايگاني). بعد صدق الانصراف بأن كان عادته الاشتغال بها بعد الصلاة( رفيعي).
[٦] لكنه مشكل في فرض الدخول في الصلاة او الإتيان بالمنافيات اذ لا ترتب بين التسليم و ما ذكر فالحكم بالصحة في الفرضين مختص بما إذا وجد نفسه فارغا حتّى تجرى قاعدة الفراغ اذ يكفى في جريانه الفراغ البنائى أمّا إذا لم يحرز الفراغ البنائى فلا يحكم بالصحة بمجرد الدخول في الصلاة أو الإتيان بالمنافى( شريعتمداري).
[٧] مجرد كونه بهيئته لا يكفى بل يعتبر الاشتغال بفعل مترتب على التكبير و لو مثل الانصات المستحب في الجماعة و نحوه( خ). إذا كان المعتاد منه ذلك بعد التكبيرة و في غيره مشكل( رفيعي)
[٨] بما هو وظيفة للمقتدى و كذلك الاستماع و الذكر( گلپايگاني). و كان ذلك منه بعنوان الايتمام و يرى نفسه في الصلاة على الأحوط( قمّيّ).
[٩] مما يأتي به المأموم بعد التكبير و الايتمام( ميلاني).
[١٠] مع الاشتغال بما هو مترتب على تكبيرة الاحرام( شاهرودي).
[١١] لا يترك الاحتياط بالاتيان بقصد ما في الذمّة( خونساري).