العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٨ - فصل ١٣ - في أحكام القضاء
الواجب صلاة يوم واحد و ليلة واحدة و يحتمل (١) كون المدار بلده الذي كان متوطنا فيه سابقا[١] إن كان له بلد سابق[٢]
فصل ١٣ في أحكام القضاء
يجب قضاء الصوم ممن فاته بشروط و هي البلوغ و العقل و الإسلام فلا يجب على البالغ ما فاته أيام صباه نعم يجب قضاء اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره أو بلغ مقارنا لطلوعه إذا فاته صومه و أما لو بلغ بعد الطلوع[٣] في أثناء النهار فلا يجب[٤] قضاؤه[٥] و إن كان أحوط[٦] و لو شك في كون البلوغ قبل الفجر أو بعده فمع الجهل بتاريخهما لم يجب القضاء و كذا مع الجهل بتاريخ البلوغ و أما مع الجهل بتاريخ الطلوع بأن علم أنه بلغ قبل ساعة مثلا و لم يعلم أنه كان قد طلع
[١] و يحتمل اجراء حكم اقرب الاماكن عليه ممّا كان له يوم و ليلة و لم يكن احدهما قصيرا بحيث ينصرف عنه الاحكام( گلپايگاني).
[٢] لا يحتمل ذلك و لا وجه لهذا الاحتمال( شريعتمداري).
[٣] وجوب قضائه عليه لا يخلو عن قوة فلا يترك الاحتياط( رفيعي).
[٤] قد مرّ ان الأحوط للناوى للصوم قبل البلوغ الاتمام بعده و ان افطر فالقضاء( گلپايگاني)
[٥] الا فيما إذا تحقّق شرط الوجوب من البلوغ و العقل و الإسلام قبل الزوال و لم يتناول المفطر و قلنا بوجوب نية الصوم عليه لا مجرد الامساك فلو خالف فعليه القضاء و انما الكلام في الاجزاء و قد مر سابقا بان الحكم بالاجزاء في غير مورد النصّ لا يخلو عن اشكال و الأحوط مع ذلك القضاء و ان لم يخالف و نوى الصيام( شاهرودي). قد مر ان وجوب الصوم على من نوى الصوم ندبا ثمّ بلغ في اثناء النهار لا يخلو عن قوة فإذا افطر و لم يتم الصوم فوجوب القضاء عليه أيضا لا يخلو من قوة( قمّيّ) الا إذا أصبح بنية الصوم فبلغ قبل الزوال و لم يتم الصوم على ما مر سابقا فان الاوجه وجوب قضائه( ميلاني).
[٦] لا وجه للاحتياط إذا صام اليوم الذي بلغ فيه( خوئي).