العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٢ - ١٤ - مسألة لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا عبثا أو لغرض فزرعه آخر
كسكنى الدار مثلا و تسليمها بتسليم العين إلى الفقير
١٠ مسألة لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا
فإذا زكي الحنطة ثمَّ احتكرها سنين لم يجب عليه شيء و كذا التمر و غيره[١]
١١ مسألة مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلات هو العشر
فيما سقي بالماء الجاري أو بماء السماء أو بمص عروقه من الأرض كالنخل و الشجر بل الزرع أيضا في بعض الأمكنة و نصف العشر فيما سقي بالدلو و الرشاء و النواضح و الدوالي و نحوها من العلاجات و لو سقي بالأمرين فمع صدق الاشتراك في نصفه العشر و في نصفه الآخر نصف العشر و مع غلبة الصدق[٢] لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب[٣] و لو شك في صدق الاشتراك أو غلبة صدق أحدهما فيكفي[٤] الأقل و الأحوط الأكثر
١٢ مسألة لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي
و مع ذلك سقي بها من غير أن يؤثر في زيادة الثمر فالظاهر وجوب العشر و كذا لو كان سقيه بالدوالي و سقي بالنهر و نحوه من غير أن يؤثر فالواجب نصف العشر
١٣ مسألة الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه
إلا إذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالي أصلا أو كانت بحيث توجب صدق الشركة فحينئذ يتبعهما الحكم
١٤ مسألة لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا عبثا أو لغرض فزرعه آخر
و كان الزرع يشرب بعروقه فالأقوى[٥]
[١] من الفلات فقط لتكرر الزكاة في الانعام حتّى ينقص عن النصاب الأول( شاهرودي).
[٢] بمعنى اسناد السقى إليه عرفا( خ).
[٣] ان كانت الغلبة توجب صدق الاسم و الا فان كان الغالب ما عليه العشر فلا إشكال في اعطاء العشر و الا فالأحوط بل الأوجه ملاحظة النسبة و احوط منه العشر في نصفه و نصف العشر في نصفه الآخر( گلپايگاني).
[٤] الا في بعض الصور كما إذا كان مسبوقا بانتساب السقى بمثل الجاري و شك في سلب الانتساب الكذائى لاجل الشك في قلة السقى بالعلاج و كثرته فيجب الاكثر( خ).
[٥] بل الأحوط( گلپايگاني).