العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٣ - الأول التكليف فلا تجب على الصبي و المجنون
عدم اعتباره[١] فلو غصب زرعه غاصب و بقي مغصوبا إلى وقت التعلق ثمَّ رجع إليه بعد ذلك وجبت زكاته[٢]
فصل ١١ في زكاة الفطرة
و هي واجبة إجماعا من المسلمين- و من فوائدها أنها تدفع الموت في تلك السنة عمن أديت عنه- و منها أنها توجب قبول الصوم
: فعن الصادق ع أنه قال لوكيله اذهب فأعط من عيالنا الفطرة أجمعهم و لا تدع منهم أحدا فإنك إن تركت منهم أحدا تخوفت عليه الفوت قلت و ما الفوت قال ع الموت
و عنه ع: أن من تمام الصوم إعطاء الزكاة كما أن الصلاة على النبي ص من تمام الصلاة لأنه من صام و لم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا و لا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي ص إن الله تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة و قال قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى
و المراد بالزكاة في هذا الخبر هو زكاة الفطرة كما يستفاد من بعض الأخبار المفسرة للآية و الفطرة إما بمعنى الخلقة فزكاة الفطرة أي زكاة البدن من حيث إنها تحفظه عن الموت أو تطهره عن الأوساخ و إما بمعنى الدين أي زكاة الإسلام و الدين- و إما بمعنى الإفطار لكون وجوبها يوم الفطر و الكلام في شرائط وجوبها و من تجب عليه- و في من تجب عنه و في جنسها و في قدرها و في وقتها و في مصرفها فهنا فصول
فصل ١ في شرائط وجوبها
و هي أمور
الأول التكليف
فلا تجب على الصبي و المجنون[٣] و لا على
[١] مر ان الأقوى اعتباره( خ). بل الأظهر اعتباره كما مرّ( خوئي). هذا اختياره منه( قده) بعد الخروج عن المسألة سابقا على سبيل الترديد و الاشكال فيا ليته كان باقيا على ترديده السابق و ما خالف الإجماع صريحا( شاهرودي). مرّ من الماتن( ره) الاشكال فيه في المسألة السابعة عشر( شريعتمداري) الأظهر اعتباره( قمّيّ).
[٢] على الأحوط( خونساري).
[٣] و لو ادواريا إذا كان دور جنونه عند دخول ليلة العيد( خ).