العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٩ - ٤ - مسألة لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات
الأوصاف الشخصية بل لو نوى شيئا منها في محل الآخر صح إلا إذا كان منافيا للتعيين مثلا إذا تعلق به الأمر الأدائي فتخيل كونه قضائيا فإن قصد الأمر الفعلي المتعلق به و اشتبه في التطبيق فقصده قضاء صح و أما إذا لم يقصد الأمر الفعلي بل قصد الأمر القضائي بطل[١] لأنه مناف[٢] للتعيين[٣] حينئذ و كذا يبطل إذا كان مغيرا للنوع كما إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه قضائيا مثلا أو بقيد كونه وجوبيا[٤] مثلا[٥] فبان كونه أدائيا أو كونه ندبيا فإنه حينئذ مغير للنوع و يرجع إلى عدم[٦] قصد الأمر الخاص
٢ مسألة إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم الثاني مثلا أو العكس صح[٧]
و كذا[٨] لو قصد اليوم الأول من صوم الكفارة أو غيرها فبان الثاني مثلا أو العكس و كذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان أنه قضاء رمضان السنة السابقة و بالعكس
٣ مسألة لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل
فلو نوى الإمساك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى
٤ مسألة لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات
و لكن تخيل أن المفطر الفلاني ليس بمفطر فإن ارتكبه في ذلك اليوم بطل
[١] الحكم فيه و فيما بعده مبنى على الاحتياط( خ). المدار في البطلان هاهنا و في الفرع التالى على كونه غير ممتثل للامر الواقعى حيث انه يبائنه ما يزعمه( ميلاني).
[٢] اذا رجع الى عدم قصد الامتثال و الا لاوجه للبطلان مع كفاية قصد الصوم و عدم اعتبار التعيين( شاهرودي).
[٣] بل لعدم قصد الامر المتوجّه إليه و كذا في الفرض الآتي( گلپايگاني).
[٤] تأثير التقيد بالوجوب و الندب محل اشكال بل منع( قمّيّ).
[٥] الظاهر أنّه لا اثر للتقييد من جهة الوجوب و الندب( خوئي).
[٦] لا وجه للبطلان الا إذا رجع الى عدم قصد الامتثال كما مر( شاهرودي).
[٧] اذا كان قد اخطأ في التوصيف و كان من قصده امتثال الامر الفعلى و كذا في الفروع التالية( ميلاني).
[٨] اذا قصد صوم يوم معين بقصد امره الفعلى و اخطأ في التطبيق و كذا في قضاء رمضان إذا قصد سنة معينة و اخطأ في التطبيق( گلپايگاني).