العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٧٤ - ٣٢ - مسألة إذا كان العقد لازما على أحد الطرفين
يحلف مع كونه متهما لا يرث و لكن يرتب سائر الأحكام
٣١ مسألة الأقوى جريان الحكم المذكور في المجنونين
بل الظاهر التعدي إلى سائر الصور كما إذا كان أحد الطرفين الولي و الطرف الآخر الفضولي أو كان أحد الطرفين المجنون و الطرف الآخر الصغير أو كانا بالغين كاملين أو أحدهما بالغا و الآخر صغيرا أو مجنونا أو نحو ذلك ففي جميع الصور إذا مات من لزم العقد بالنسبة إليه لعدم الحاجة إلى الإجازة أو لإجازته بعد بلوغه أو رشده و بقي الآخر فإنه يعزل حصة الباقي من الميراث إلى أن يرد أو يجيز بل الظاهر عدم الحاجة إلى الحلف في ثبوت الميراث في غير الصغيرين من سائر الصور لاختصاص الموجب له من الأخبار بالصغيرين و لكن الأحوط[١] الإحلاف[٢] في الجميع[٣] بالنسبة إلى الإرث بل بالنسبة إلى سائر الأحكام أيضا
٣٢ مسألة إذا كان العقد لازما على أحد الطرفين
من حيث كونه أصيلا أو مجيزا و الطرف الآخر فضوليا و لم يتحقق إجازة و لا رد فهل يثبت على الطرف اللازم تحريم المصاهرات فلو كان زوجا يحرم عليه نكاح أم المرأة و بنتها و أختها و الخامسة و إذا كانت زوجة يحرم عليها التزويج بغيره و بعبارة أخرى هل يجري عليه آثار الزوجية و إن لم تجر على الطرف الآخر أو لا قولان أقواهما الثاني إلا مع فرض[٤] العلم[٥] بحصول[٦] الإجازة[٧] بعد ذلك[٨] الكاشفة عن تحققها من حين العقد
[١] لا يترك في ترتب جميع الاحكام بل لا ينبغي ترك الاحتياط بالتخليص بالصلح في جميع الصور الخارجة عن النصّ( خ).
[٢] يعني الأحوط على آخذ الارث الحلف ثمّ الاخذ و اما الأحوط على المعطى فالاعطاء مع الاجازة و لو لم يحلف الامع التراضى و التصالح( گلپايگاني). هذا الاحتياط لا يترك( قمّيّ).
[٣] لا يترك الاحتياط بالإضافة الى الارث و الى اخذ المهر و اما بالإضافة الى بقية الاحكام فالظاهر عدم الحاجة الى الحلف مع انه احوط( خوئي). لا يترك الاحتياط بل الظاهر الاحتياط الى الحلف كما تقدم وجهه( شريعتمداري).
[٤] في الاستثناء اشكال بل منع( خ).
[٥] الحكم بثبوت التحريم في فرض العلم بحصول الاجازة بعد ذلك لا يجتمع مع القول بكون الاجازة كاشفة حكما و ناقلة حقيقة كما هو المختار( گلپايگاني).
[٦] مع فرض العلم أيضا لا يخلو عن اشكال( قمّيّ).
[٧] بل و لو مع فرض العلم بالاجازة( شريعتمداري).
[٨] بل مع هذا الفرض أيضا( خوئي).