العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨٥ - ٤ - مسألة إذا آجر الولي أو الوصي الصبي المولى عليه مدة تزيد على زمان بلوغه و رشده
للعمل بنفسه[١] من خدمة أو غيرها فإنه إذا مات لا يبقى محل للإجارة و كذا إذا مات المستأجر الذي هو محل العمل من خدمة أو عمل آخر متعلق به بنفسه و لو جعل العمل في ذمته[٢] لا تبطل الإجارة بموته بل يستوفي من تركته و كذا بالنسبة إلى المستأجر إذا لم يكن محل للعمل بل كان مالكا له على الموجر كما إذا آجره للخدمة من غير تقييد بكونها له فإنه إذا مات تنتقل إلى وارثه فهم يملكون عليه ذلك العمل و إذا آجر الدار و اشترط على المستأجر سكناه بنفسه لا تبطل بموته و يكون[٣] للموجر خيار[٤] الفسخ[٥] نعم إذا اعتبر سكناه على وجه القيدية تبطل بموته
٤ مسألة إذا آجر الولي أو الوصي الصبي المولى عليه مدة تزيد على زمان بلوغه و رشده
بطلت في المتيقن بلوغه فيه بمعنى أنها موقوفة على إجازته و صحت واقعا و ظاهرا بالنسبة إلى المتيقن صغره و ظاهرا بالنسبة إلى المحتمل[٦] فإذا بلغ له أن يفسخ على الأقوى أي لا يجيز خلافا لبعضهم فحكم بلزومها عليه[٧] لوقوعها من أهلها في محلها في وقت لم يعلم لها مناف و هو كما ترى نعم لو اقتضت المصلحة اللازمة المراعاة إجارته مدة زائدة على زمان البلوغ بحيث يكون إجارته أقل من تلك المدة خلاف مصلحته تكون لازمة[٨] ليس[٩] له فسخها بعد بلوغه و كذا
[١] بحيث يكون عمل نفسه متعلقا للاجارة و بشرط أن يكون الموت قبل مضى زمان يمكن ان يقع متعلق الاجارة فيه و كذلك في الصورة الثانية( قمّيّ).
[٢] من دون قيد المباشرة( گلپايگاني).
[٣] عدم البطلان في صورة اشتراط سكناه بنفسه مشكل فان ملكية الورثة لمنفعة دار لا يستحقون استيفاءها بوجه بمقتضى الشرط مشكل نعم ان كان الشرط عدم سكنى غيره و يتصور غرض عقلائى للورثة في ابقائها فارغة لا تبطل و حينئذ يختص خيار الموجر بصورة سكنى الغير فيها( قمّيّ).
[٤] لا وجه لهذا الخيار بل الظاهر بطلان الاجارة بالموت( خ).
[٥] هذا إذا تخلفت الورثة عن العمل بالشرط( خوئي).
[٦] فيه تأمّل( خونساري).
[٧] و هو الأقوى لان المستفاد من ادلة الولاية انها قبل البلوغ مطلقة غير مقيدة بشيء غير المصلحة فله قبل البلوغ ما للمولّى عليه لو كان بالغا مع مراعات المصلحة فيكون البلوغ غاية للولاية لا قيدا لما فيه الولاية( گلپايگاني).
[٨] فيه اشكال نعم هي كذلك في اجارة الاملاك( خوئي)
[٩] فيه اشكال( خونساري)