العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٦ - ٥ - مسألة أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم و الإبل
بين[١] عد[٢] ثلاثين ثلاثين[٣] و يعطي تبيعا أو تبيعة و أربعين أربعين و يعطي مسنة و أما في الغنم فخمسة نصب الأول أربعون و فيها شاة الثاني مائة و إحدى و عشرون و فيها شاتان الثالث مائتان و واحدة و فيها ثلاث شياه الرابع ثلاثمائة و واحدة و فيها أربع شياه الخامس أربعمائة فما زاد ففي كل مائة شاة و ما بين النصابين في الجميع[٤] عفو فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق
٢ مسألة البقر و الجاموس جنس واحد
كما أنه لا فرق في الإبل بين العراب و البخاتي و في الغنم بين المعز و الشاة و الضأن و كذا لا فرق بين الذكر و الأنثى في الكل
٣ مسألة في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت عليهم
و إن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط و إذا كان المجموع نصابا و كان نصيب كل منهم أقل لم يجب على واحد منهم
٤ مسألة إذا كان مال المالك الواحد متفرقا
و لو متباعدا يلاحظ المجموع فإذا كان بقدر النصاب وجبت و لا يلاحظ كل واحدة على حدة
٥ مسألة أقل أسنان[٥] الشاة التي تؤخذ في الغنم و الإبل
من الضأن
[١] بل يختار ما لم يلزم العفو بأكثر من تسعة كما مرّ في الإبل( قمّيّ).
[٢] و الأحوط مراعاة المطابقة و الاستيعاب هنا( خونساري). لا دليل على التخيير و لا يظهر من اخبار الباب الا ما تقدم في نصاب كلى الإبل بل الامر في نصاب البقر اوضح حيث انه صرّح بإخراج المسنة و التبيعة في عدد سبعين المشتمل على مصداق من الثلاثين و مصداق من الأربعين و لذا قيل بان النصاب في البقر منحصر بنصابين كليين و عليه فالقول بوجوب المطابقة و الاستيعاب متعين و لا يتصور العفو أزيد من الواحد او التسعة كما مرّ في النصاب الكلى في الإبل( شاهرودي)
[٣] بل يجرى فيه ما تقدم في النصاب الثاني عشر من الإبل من التلفيق و التخيير و تعيين احدهما حسبما فرض من الصور و المدار على استيعاب العدد و عدم العفو او قلته( شريعتمداري).
[٤] بمعنى ان ما وجب في النصاب السابق يتعلق على ما بين النصابين الى النصاب اللاحق فالعفو بمعنى عدم تعلق أكثر من السابق لا بمعنى عدم التعلق عليه رأسا( خ).
[٥] على الأحوط فيهما و في تعيين سنهما( قمّيّ).