العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٨ - ٤٩ - مسألة يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط الأغسال النهارية التي للصلاة
خاصة فتيمم صح[١] صومه[٢] و إن كان[٣] عاصيا[٤] في الاجناب و كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض و النفاس إلى طلوع الفجر فإذا ظهرت منهما قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمم[٥] و مع تركهما عمدا يبطل صومها و الظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان و إن كان الأحوط إلحاق قضائه[٦] به[٧] أيضا بل إلحاق مطلق الواجب بل المندوب أيضا و أما لو طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل و لا التيمم أو لم تعلم بطهرها في الليل حتى دخل النهار فصومها صحيح[٨] واجبا كان أو ندبا على الأقوى
٤٩ مسألة يشترط في صحة صوم المستحاضة[٩] على الأحوط[١٠] الأغسال النهارية التي للصلاة
دون ما لا يكون لها فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة[١١] أو الكثيرة فتركت الغسل بطل صومها و أما لو استحاضت بعد الإتيان بصلاة الفجر أو بعد الإتيان بالظهرين فتركت الغسل إلى الغروب لم يبطل[١٢] صومها و لا يشترط فيها الإتيان بأغسال الليلة المستقبلة و
[١] فيه نظر فيراعى مقتضى الاحتياط( قمّيّ).
[٢] فيه اشكال و الاحتياط لا يترك( خوئي)
[٣] محل اشكال فلا يترك الاحتياط بفعله مع التيمم ثمّ القضاء و الكفّارة( خونساري).
[٤] قد ذكر للعصيان وجه يرتفع به ما استبعده بعض مع الحكم بصحة الصوم( شاهرودي).
[٥] وجوب التيمم مع عدم التمكن من الغسل مبنى على الاحتياط( خوئي). على الأحوط في التيمم( قمّيّ).
[٦] بل الحاق غيره به لا يخلو عن وجه( گلپايگاني).
[٧] لا يترك في قضائه( خ).
[٨] في قضاء شهر رمضان مع سعة الوقت اشكال( خ). فى الواجب المعين و اما في غيره فمشكل حتى مع التيمم( گلپايگاني). ان كان واجبا معينا و في غيره تأمل و اشكال كما ان مشروعية التيمم في صورة عدم سعة الوقت الا للتيمم فقط في غير المعين محل تأمل( شاهرودي).
[٩] تقدم تفصيل الكلام في كتاب الطهارة( خوئي).
[١٠] بل الأقوى و لا يترك الاحتياط باتيان ليلية الليلة الماضية نعم يكفى عنها الغسل قبل الفجر لاتيان صلاة الليل أو الفجر على الأقوى( خ). ان لم يكن الأقوى( ميلاني).
[١١] الظاهر عدم اشتراط الغسل في صحة صوم المستحاضة المتوسطة( قمّيّ).
[١٢] بل يبطل على الأقوى نعم إذا اغتسلت قبل الفجر لاى غاية صح صومها على الأظهر( گلپايگاني).