العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٣١ - ٢٥ - مسألة لو اختلفا في الإعارة و المزارعة
الزيادة و كذا لو قال أحدهما أنهما ستة أشهر و الآخر قال إنها ثمانية أشهر نعم لو ادعى المالك[١] مدة قليلة لا تكفي لبلوغ الحاصل و لو نادرا ففي تقديم قوله إشكال و لو اختلفا في الحصة قلة و كثرة فالقول قول صاحب البذر المدعي للقلة هذا إذا كان نزاعهما في زيادة المدة أو الحصة و عدمها و أما لو اختلفا في تشخيص ما وقع عليه العقد و أنه وقع على كذا أو كذا فالظاهر التحالف[٢] و إن كان[٣] خلاف إطلاق كلماتهم[٤] فإن حلفا أو نكلا فالمرجع أصالة عدم الزيادة
٢٤ مسألة لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما
فالمرجع التحالف[٥] و مع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة[٦]
٢٥ مسألة لو اختلفا في الإعارة و المزارعة
فادعى الزارع أن المالك أعطاه الأرض عارية للزراعة و المالك ادعى المزارعة فالمرجع التحالف[٧] أيضا و مع
[١] لا اختصاص بالمالك في الاشكال المذكور بل لا يبعد تقديم قول مدعى الكثرة إذا كانت دعوى مدعى القلة في الفرض راجعة الى دعوى المزارعة الفاسدة( خ).
[٢] هذا الكلام ياتى في جميع موارد الاختلاف في العقود التي مرجعها الى الزيادة و النقيصة فمع كون محط الدعوى كيفية وقوع العقد يقع الكلام في ان الميزان في تشخيص المدعى و المنكر هل هو محط الدعوى في مثل المقام او مرجعها فان قلنا بالأول يكون من التحالف و ان قلنا بالثانى يكون من الحلف و الاحلاف و المسألة بعد تحتاج الى زيادة تأمل و لعلّ الموارد مختلفة و لا يبعد في مثل المقام ترجيح الثاني( خ). بل الظاهر ان القول قول من يدعى القلة( خوئي). بل الظاهر تقديم قول مدعى وقوعه على القليل لان اختلافهما في مقدار الزيادة( گلپايگاني).
[٣] ما هو ظاهر اطلاق كلماتهم هو الأقوى إذا كانت نتيجة النزاع راجعة الى الزيادة و النقيصة نعم لو كانت نتيجة النزاع راجعة الى خصوصية العقد فرض لهم اثر فالاقوى ما ذكره من التحالف( شريعتمداري)
[٤] ما ذكره الاصحاب من ان القول قول من يدعى القلة مطلقا هو الأقوى( قمّيّ).
[٥] اذا ادعى كل منهما شرطا على الآخر و انكر ما ادعى عليه الآخر( گلپايگاني). إذا كان النزاع قبل العمل في العامل و العوامل( خ). ان قلنا اطلاق المزارعة يقتضى كون البذر على العامل فالظاهر ان القول فيه قول المالك( قمّيّ).
[٦] لا يبعد بقاء المعاملة و الرجوع فيما اختلفا فيه بالقرعة او التنصيف و القرعة اوفق( خ).
[٧] يأتي فيه الكلام السابق( خ).