العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٨ - ١٠ - مسألة المملوك المشتري بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة
يجب عليه زكاته و كذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك كما أنه إذا سافر عن عياله و ترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم نعم لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه سواء كان الغير موسرا و مؤديا أو لا و إن كان الأحوط في الزوجة و المملوك إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه و كذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله و لا في عيال غيره و لكن الأحوط في المملوك و الزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذ أيضا
٩ مسألة الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم
بل يجب إلا إذا وكلهم[١] أن يخرجوا من ماله[٢] الذي تركه عندهم أو أذن لهم في التبرع[٣] عنه[٤]
١٠ مسألة المملوك المشتري بين مالكين زكاته عليهما[٥] بالنسبة
إذا كان في عيالهما معا و كانا موسرين و مع إعسار أحدهما تسقط و تبقى حصة الآخر[٦] و مع إعسارهما تسقط عنهما و إن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره و تسقط عنه و عن الآخر مع إعساره و إن كان الآخر موسرا لكن الأحوط إخراج حصته و إن لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضا و لكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مرارا و لا فرق في كونها عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهاياة و غيرها و إن كان حصول[٧] وقت الوجوب في نوبة أحدهما[٨] فإن المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض و لا يعتبر اتفاق جنس المخرج من الشريكين فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير و الآخر من حنطة لكن الأولى بل الأحوط[٩]
[١] مع كونهم مورد وثوقه في التأدية( خ). مع الوثوق باخراجهم( گلپايگاني).
[٢] و علم او اطمأن باخراجهم او اخبروه بالاخراج و هم ثقات( شريعتمداري).
[٣] على وجه التسبيب كما تقدم على الأحوط( قمّيّ).
[٤] مشكل كما مر( گلپايگاني)
[٥] على الأحوط فيه و في بقاء حصة الموسر مع عسر الشريك( خ). على اشكال احوطه ذلك( خونساري).
[٦] على الأحوط( قمّيّ).
[٧] لا يبعد الوجوب على من حصل في نوبته( خوئي).
[٨] لا يبعد وجوب تمامها على صاحب النوبة( گلپايگاني) لا يبعد الوجوب على صاحب النوبة( خونساري). الأقوى وجوبها على صاحب النوبة( قمّيّ).
[٩] لا يترك( گلپايگاني).