العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٤ - العاشرة إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب
أعاد الأولى[١] فقط بعد الإتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطا و إن كان بعد الإتيان بالمنافي فإن اختلفتا في العدد أعادهما و إلا أتى بصلاة واحدة[٢] بقصد ما في الذمة
التاسعة إذا شك بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة
ثمَّ شك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط جعلها آخر[٣] صلاته[٤] و أتم ثمَّ أعاد الصلاة[٥] احتياطا[٦] بعد الإتيان بصلاة الاحتياط
العاشرة إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب
أو أنه سلم على
[١] مع الإتيان بالمنافى بعد الأولى و عدم الإتيان به بعد الثانية و مع عدم الإتيان به بعدهما لا يبعد جواز الاكتفاء بركعة متصلة بقصد ما في الذمّة لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالاعادة هذا لو كان في الوقت المشترك و اما لو كان في الوقت المختص بالعصر فالظاهر جواز الاكتفاء بركعة متصلة بقصد الثانية و عدم وجوب إعادة الأولى( خ). إذا لم يتخلل المنافى بعد كل من الصلاتين أتى بركعة بقصد ما هو الواجب عليه و لا يلزم حينئذ إعادة الأولى( رفيعي).
[٢] بعد جعل الثانية هي الأولى في المرتبتين على الأحوط( قمّيّ) بعد ان يحتاط في متفقى العدد يجعل الثانية هي الأولى على ما تقدم في محله( ميلاني).
[٣] بل يأتي بها بقصد ما في الذمّة ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط و لا تجب إعادة الصلاة هذا إذا كانت صلاة الاحتياط المحتملة ركعة واحدة و أمّا إذا كانت ركعتين كالشك بين الاثنتين و الاربع فالأحوط مع ذلك إعادة الصلاة( خ).
[٤] لا يجب عليه إعادة الصلاة في الفرض اذ لو كانت هي صلاة الاحتياط في الواقع صحت و لا يضرها نية آخر الصلاة و ان كان الأولى ان ينوى بها ما في الذمّة نعم ما في المتن من وجوب الإعادة انما يتم اذا كانت صلاة الاحتياط ركعتين( شريعتمداري). لكن فيما تكون موافقة لصلاة الاحتياط كما و كيفا نوى بها ما في الذمّة و حينئذ لا يحتاج الى إعادة الصلاة بعد ان يصلى الاحتياط( ميلاني).
[٥] فيما ينافى صلاة الاحتياط اتمام الصلاة و الّا يكفى في الفرض اتمام الركعة بقصد ما في الذمّة ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط رجاء من دون حاجة الى إعادة الصلاة( گلپايگاني). إذا كان صلاة احتياطه ركعة من قيام فيتمها بقصد ما في الذمّة ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط بلا حاجة الى إعادة الصلاة( قمّيّ).
[٦] هذا الاحتياط ضعيف جدا( خوئي).