العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠١ - ٣١ - مسألة إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكبا
عدم وجوبه[١] لضعف الخبر[٢] عن إثبات الوجوب و التمسك بقاعدة الميسور لا وجه له و على فرضه فالميسور هو التحرك لا القيام
٣١ مسألة إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكبا
فإن كان المنذور الحج ماشيا من غير تقييد بسنة معينة وجب عليه الإعادة و لا كفارة إلا إذا تركها[٣] أيضا[٤] و إن كان المنذور الحج ماشيا في سنة معينة فخالف و أتى به راكبا وجب عليه القضاء[٥] و الكفارة و إذا كان المنذور المشي في حج معين وجبت الكفارة دون القضاء لفوات محل النذر و الحج صحيح[٦] في جميع الصور خصوصا الأخيرة لأن النذر لا يوجب شرطية المشي في أصل الحج و عدم الصحة من حيث النذر لا يوجب عدمها من حيث الأصل فيكفي في صحته الإتيان به بقصد القربة و قد يتخيل البطلان من حيث إن المنوي و هو الحج النذري لم يقع و غيره لم يقصد و فيه أن الحج في حد نفسه مطلوب و قد قصده في ضمن قصد النذر و هو كاف[٧] أ لا ترى أنه لو
[١] بل الأحوط وجوبه ان لم يكن اقوى( گلپايگاني).
[٢] بل الأقوى وجوبه و خبر السكونى لا يقصر عن الموثقات و الوثوق الحاصل بالتتبع من اخباره بوسيلة صاحبه لا يقصر عن توثيق أصحاب الرجال مع التأييد بذهاب جمع بل قيل بذهاب المشهور على العمل به( خ) لكنه منجبر بالعمل( خونساري). الأظهر عدم ضعف الخبر لكون النوفليّ و السكونى من رواة كامل الزيارة و مصنف الكتاب شهد بوثاقة رواته فالعمل في مورده هو الأقوى( قمّيّ).
[٣] لكن مع سعة الوقت و بنائه على اتيانه فحصل عذر عنه لا حنث و لا كفّارة نعم لا يبعد الصدق في بعض صور الترك( خ).
[٤] تصوير الترك الموجب للكفارة مشكل الا مع العلم بزمان موته و تركه الى هذا الزمان( قمّيّ)
[٥] الأقوى عدم الوجوب و ان وجبت الكفّارة( خ) في وجوب القضاء تأمل( قمّيّ)
[٦] في صحة الحجّ مع كونه علّة لتعذر الوفاء بالنذر اشكال( گلپايگاني).
[٧] هذا صحيح على ما قويناه سابقا في امثاله و لكنه يشكل على ما اختاره المصنّف فان عنوان الوفاء بالنذر عنوان تقييدى فإذا لم ينطبق عليه المنذور كما في الفرض الثاني فكيف يصحّ الحجّ من باب الوفاء و لم يقصده( شريعتمداري). فى كفاية هذا القصد مطلقا و تمشيه مع الالتفات بان المنذور هو الحجّ ماشيا اشكال و الفرق بينه و بين الكفّارة و الصلاة غير خفى( گلپايگاني).