العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٦٢ - ٦ السادسة إذا تزوج العبد بمملوكه ثم اشتراها بإذن المولى
و إذا ثبت بها زوجية إحدى الامرأتين لا يمكن معه زوجية الأخرى لأن المفروض عدم إمكان الجمع بين الامرأتين فلازم ثبوت زوجية إحداهما بالأمارة الشرعية عدم زوجية الأخرى و على الثالث فإما أن يكون البينتان مطلقتين أو مؤرختين متقارنتين أو تاريخ إحداهما أسبق من الأخرى فعلى الأولين تتساقطان و يكون كما لو لم يكن بينة أصلا و على الثالث ترجح الأسبق[١] إذا كانت تشهد بالزوجية من ذلك التاريخ إلى زمان الثانية و إن لم تشهد ببقائها إلى زمان الثانية فكذلك إذا كانت الامرأتان الأم و البنت مع تقدم تاريخ البنت بخلاف الأختين و الأم و البنت مع تقدم تاريخ الأم لإمكان صحة العقدين بأن طلق الأولى و عقد على الثانية في الأختين و طلق الأم مع عدم الدخول بها و حينئذ ففي ترجيح الثانية أو التساقط وجهان[٢] هذا و لكن وردت رواية تدل على تقديم بينة الرجل إلا مع سبق بينة الامرأة المدعية أو الدخول بها في الأختين و قد عمل بها المشهور في خصوص الأختين و منهم من تعدى إلى الأم و البنت أيضا و لكن العمل بها حتى في موردها مشكل[٣] لمخالفتها للقواعد و إمكان حملها على بعض المحامل التي لا تخالف القواعد
٦ السادسة إذا تزوج العبد بمملوكه ثمَّ اشتراها بإذن المولى
فإن اشتراها للمولى بقي نكاحها[٤] على حاله و لا إشكال في جواز وطئها و إن اشتراها لنفسه بطل نكاحها و حلت له بالملك
[١] هذا إذا شهدت المتقدمة بوقوع العقد السابق و بقائه الى زمان تشهد المتأخرة بوقوع العقد الثاني فيه فان مقتضى العمل بكلتا البينتين بطلان العقد الثاني و أمّا إذا شهدت البينتان على زوجيتهما الفعلية فالظاهر تعارض البينتين( گلپايگاني). ان كان مستند بينة اللاحق العلم و مستند بينة الاسبق الاستصحاب فيقدم بينة اللاحق كما انه انكان مستندهما جميعا هو العلم فالظاهر انهما يتعارضان فلا بدّ من ملاحظة المستند في البينة و كذا فيما بعده( قمّيّ).
[٢] فيه تفصيل( خ). مع فرض إمكان الجمع لا وجه للترديد بين الترجيح و التساقط بل يعمل بكلتا البينتين و لو شهدت كلتاهما بالزوجية الفعلية فلا وجه الا التساقط( گلپايگاني).
[٣] لا إشكال فيه و لا بأس بمخالفتها للقواعد( خ). لا إشكال في العمل بها في موردها نعم في التعدى اشكال( گلپايگاني) لا بأس بالعمل بها في موردها( شريعتمداري).
[٤] و لكن للمولى الخيار في الفسخ و الامضاء و الأحوط للعبد ترك وطيها بدون امضاء المولى( گلپايگاني).