العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٤ - ٤ - مسألة إذا أخذ الأجرة ليصلي ثم نسي فتركها في تلك الليلة
فصل في صلاة ليلة الدفن
و هي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي إلى هُمْ فِيها خالِدُونَ[١] و في الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات و يقول بعد السلام اللهم صل على محمد و آل محمد و ابعث ثوابها إلى قبر فلان و يسمي الميت
ففي مرسلة الكفعمي و موجز ابن فهد قال النبي ص:
لا يأتي على الميت أشد من أول ليلة فارحموا موتاكم بالصدقة فإن لم تجدوا فليصل أحدكم يقرأ في الأولى الحمد و آية الكرسي و في الثانية الحمد و القدر عشرا فإذا سلم قال اللهم صل على محمد و آل محمد و ابعث ثوابها إلى قبر فلان فإنه تعالى يبعث من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كل ملك ثوب و حلة
و مقتضى هذه الرواية أن الصلاة بعد عدم وجدان ما يتصدق به فالأولى الجمع بين الأمرين مع الإمكان و ظاهرها أيضا كفاية[٢] صلاة واحدة فينبغي أن لا يقصد الخصوصية في إتيان أربعين بل يؤتى بقصد الرجاء أو بقصد إهداء الثواب
١ مسألة لا بأس بالاستيجار لهذه الصلاة[٣] و إعطاء الأجرة
و إن كان الأولى[٤] للمستأجر الإعطاء بقصد التبرع أو الصدقة و للموجر الإتيان تبرعا و بقصد الإحسان إلى الميت
٢ مسألة لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة
بقصد إهداء الثواب إذا كان متبرعا أو إذا أذن له المستأجر و أما إذا أعطي دراهم للأربعين فاللازم استيجار[٥] أربعين إلا إذا أذن المستأجر و لا يلزم مع إعطاء الأجرة إجراء صيغة الإجارة بل يكفي إعطاؤها بقصد أن يصلي
٣ مسألة إذا صلى و نسي آية الكرسي في الركعة الأولى أو القدر في الثانية.
أو قرأ القدر أقل من العشرة نسيانا فصلاته صحيحة لكن لا يجزي عن هذه الصلاة فإن كان أجيرا وجب عليه الإعادة
٤ مسألة إذا أخذ الأجرة ليصلي ثمَّ نسي فتركها في تلك الليلة
يجب عليه ردها إلى المعطي أو الاستيذان منه لأن يصلي في ما بعد ذلك بقصد إهداء الثواب و لو لم يتمكن من ذلك فإن علم برضاه[٦] بأن يصلي هدية أو يعمل عملا آخر أتى بها و إلا تصدق بها[٧] عن
[١] على الأحوط( خ- قمّيّ).
[٢] بل لا يجوز الازيد بقصد الورود( شاهرودي).
[٣] مع ذلك الدعاء الذي مفاده اهداء الثواب الى الميت( ميلاني).
[٤] بل الأحوط و لا يترك( قمّيّ) بل لا يترك الاحتياط بذلك( گلپايگاني)
[٥] قد مر في المسألة السابقة( قمّيّ)
[٦] أي في التصرف على تقدير ان يصلى هدية او يعمل عملا آخر و ذلك فيما كانت الاجرة بعينها باقية( ميلاني).
[٧] بل يتصدق مطلقا( شاهرودي).