العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٠ - ١٢ - مسألة يجب في الإجارة تعيين نوع الحج من تمتع أو قران أو إفراد
به[١] إذا كانت مطلقة من غير استحقاق لشيء على التقديرين
١٢ مسألة يجب في الإجارة تعيين نوع الحج من تمتع أو قران أو إفراد
و لا يجوز للموجر العدول عما عين له و إن كان إلى الأفضل كالعدول من أحد الأخيرين إلى الأول إلا إذا رضي المستأجر[٢] بذلك فيما إذا كان مخيرا بين النوعين أو الأنواع كما في الحج المستحبي و المنذور المطلق أو كان ذا منزلين متساويين في مكة و خارجها و أما إذا كان ما عليه من نوع خاص فلا ينفع رضاه[٣] أيضا بالعدول إلى غيره و في صورة جواز الرضا يكون رضاه من باب إسقاط حق الشرط كان التعيين بعنوان الشرطية و من باب الرضا بالوفاء بغير الجنس[٤] إن كان بعنوان القيدية و على أي تقدير يستحق الأجرة المسماة و إن لم يأت بالعمل المستأجر عليه على التقدير الثاني لأن المستأجر إذا رضي بغير النوع[٥] الذي عينه فقد وصل إليه ما له على الموجر كما في الوفاء بغير الجنس في سائر الديون فكأنه قد أتى بالعمل المستأجر عليه و لا فرق فيما ذكرنا بين العدول إلى الأفضل أو إلى المفضول هذا و يظهر من جماعة جواز العدول إلى الأفضل كالعدول إلى التمتع تعبدا من الشارع
لخبر أبي بصير[٦] عن أحدهما ع: في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها مفردة أ يجوز له أن
[١] الظاهر ان في العبارة سهوا اذ المفروض ان الاجير مات فكيف يجب عليه الإتيان به و لعل المقصود تعلق الحجّ بتركته و وجوب الاستيجار من التركة ان لم يشترط المباشرة( شريعتمداري).
[٢] و اذن له على الأحوط( گلپايگاني).
[٣] في براءة ذمّة المستأجر لكن يستحق الاجرة المسماة لو عدل باذنه( گلپايگاني). فى براءة ذمّة المنوب عنه اما في الصحة ففيه تفصيل( قمّيّ).
[٤] يمكن تطبيق الوفاء بغير الجنس في الديون المالية على القواعد و اما مثل الحجّ و التعبديات فمشكل نعم اجازة العدول يمكن أن تكون رفع اليد عن المعدول عنه و ايقاع اجارة على المعدول إليه بالمسمى او امر باتيانه كذلك فمع الإتيان يستحق المسمى( خ).
[٥] و اذن له على الأحوط( گلپايگاني).
[٦] الإنصاف ان رفع اليد عن خبر ابى بصير مع كونه صحيحا على الظاهر و عمل به جملة من الاصحاب مشكل كرفع اليد عن القواعد فالمسألة مشكلة و الأحوط عدم العدول الا برضاه و اما الجمع الذي ارتكبه ففرع حجية خبر المذكور و هو قاصر عن الحجية بجهالة( على) الذي روى عنه ابن محبوب و عدم الدليل على كونه ابن رئاب و عدم مدح معتد به عن هيثم بن أبي مسروق( خ).