العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٢ - ٣١ - مسألة إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محل للخمس
المالك بالقرعة[١] أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية وجوه أقواها الأخير[٢] و كذا إذا لم يعلم قدر المال و علم صاحبه[٣] في عدد محصور فإنه بعد الأخذ بالأقل[٤] كما هو الأقوى[٥] أو الأكثر كما هو الأحوط يجري فيه الوجوه المذكورة
٣١ مسألة إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محل للخمس
و حينئذ فإن علم جنسه و مقداره و لم يعلم صاحبه أصلا[٦] أو علم في عدد غير محصور تصدق به عنه بإذن الحاكم أو يدفعه إليه و إن كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة و الأقوى هنا أيضا الأخير[٧] و إن علم جنسه و لم يعلم مقداره بأن تردد بين الأقل و الأكثر[٨] أخذ بالأقل المتيقن و دفعه إلى مالكه إن كان معلوما بعينه و إن كان معلوما في عدد محصور فحكمه كما ذكر و إن كان معلوما في غير المحصور أو لم يكن علم إجمالي أيضا تصدق به عن المالك بإذن الحاكم أو يدفعه إليه و إن لم يعلم جنسه و كان قيميا فحكمه كصورة العلم بالجنس
[١] هذا هو الأقوى( خ).
[٢] فيه اشكال و الأول هو الأحوط و قد مر منه« قدّس سرّه» تعينه في ختام الزكاة( خوئي).
كونه اقوى الوجوه غير معلوم نعم هو اقوى من بعض الوجوه و من هنا يعلم الحال في الفرع الآتي( شاهرودي) اذا لم يتمكن من الأول و الا فهو الأحوط( گلپايگاني) مشكل و الأول أحوط و ان لم يمكن فالاظهر القرعة( قمّيّ)
[٣] و لا يترك الاحتياط بارضائهم مهما أمكن( خونساري).
[٤] يأتي فيه التفصيل المتقدم و بعده يعمل بالقرعة على الأقوى( خ) و قد تقدم جواز الاقتصار على الاقل الا أن يكون الترديد بين متباينين احدهما أكثر عددا او قيمة من الآخر و اللازم في الفرض توزيع المقدار المعلوم على العدد المحصور و توزيع الزائد على نفسه و العدد المحصور بالسوية( شريعتمداري)
[٥] قد مر التفصيل( گلپايگاني).
[٦] فرض عدم العلم بصاحبه و لو في غير محصور لا يخلو من تأمل( شريعتمداري).
[٧] الحكم فيه كسابقه( خوئي). ان لم يتمكن من الأول كما مرّ( گلپايگاني). بل الأحوط الأول كالمسألة السابقة بل يمكن أن يكون الاحتياط هنا اشد( قمّيّ) بل الأقوى القرعة ايضا( خ)
[٨] فيما اشتغلت الذمّة بالقيمة كما في الضمانات و أمّا إذا اشتغلت بنفس العين كما في العقود فحكمه حكم المثلين و الأقوى وجوب الاحتياط في المتباينين بتحصيل المراضاة مع الإمكان و الا فيوزّع على محتملات ما اشتغلت به الذمّة ففى المردّد بين جنسين يعطى نصف كل منهما و بين الثلاث ثلث كلّ منها و هكذا( گلپايگاني).