العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠٠ - فصل - ٤ العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة
فصل ٤ العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة
فلا يضمن تلفها أو تعيبها إلا بالتعدي أو التفريط و لو شرط الموجر عليه ضمانها بدونها فالمشهور عدم الصحة[١] لكن الأقوى[٢] صحته[٣] و أولى بالصحة إذا اشترط عليه[٤] أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيب لا بعنوان الضمان و الظاهر عدم الفرق في عدم الضمان مع عدم الأمرين بين أن يكون التلف في أثناء المدة أو بعدها[٥] إذا لم يحصل منه منع للموجر عن عين ماله إذا طلبها بل خلى بينه و بينها[٦] و لم يتصرف بعد ذلك فيها ثمَّ هذا إذا كانت الإجارة صحيحة و أما إذا كانت باطلة ففي ضمانها
[١] و هو الصحيح نعم لا بأس باشتراط التدارك من ماله كما انه لا بأس باشتراط أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف او التعيب( خوئي). و هو الأقوى نعم يصحّ على النحو الثاني( خونساري)
[٢] محل اشكال بل عدم الصحة لا يخلو من قوة نعم لا إشكال فيه على النحو الثاني( خ).
[٣] مشكل نعم لا إشكال في صحة ما حكم بانه أولى بالصحة( گلپايگاني). مشكل نعم لا إشكال فيه على النحو التالى سواء اشتراط عليه تداركه من ماله او بمقدار مخصوص( قمّيّ).
[٤] حتى انه صحح الثاني من حكم ببطلان الأول و لكن لم يتضح لي الفرق بين الصورتين موضوعا و حكما الا في مجرد العبارة فان أداء مقدار التلف من ماله عبارة اخرى عن درك خسارته و ليس هو مجرد شرط الفعل بل هو حقّ مالى لو امتنع عن ادائه يؤخذ منه و لو مات يتعلق بتركته و هذا المعنى مساوق للضمان، اللهمّ الّا ان يقصد اشتراط أداء مقدار معين على تقدير التلف لا بقدر التلف و بحساب قيمة التالف و لكن الظاهر خلافه( شريعتمداري).
[٥] الى مدة يتعارف الرد فيها الى صاحبها فان أخر عنها فالظاهر الضمان الا أن يكون تعارف في البقاء عنده حتّى يرجع إليه صاحبها( خ).
[٦] الظاهر وجوب ردّ العين المستأجرة بعد انقضاء مدة الاجارة و لا يجوز حبسها الا برضاء المالك و يضمن تلفها و ان خلّى بينه و بينها ما لم يصدق الرد( گلپايگاني). لعل الملاك عدم القصور فيما هو وظيفته في مقام الأداء و يختلف ذلك باختلاف الموارد( قمّيّ).