العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٣٤ - ٤٢ - مسألة لو تزوج بإحدى الأختين ثم تزوج بالأخرى بطل عقد الثانية
و الأقوى العدم[١] و إن كان هو أحوط[٢]
٣٩ مسألة لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح
دواما أو متعة سواء كانتا نسبيتين أو رضاعيتين[٣] أو [مختلفتين][٤] و كذا لا يجوز[٥] الجمع بينهما في الملك مع وطئهما و أما الجمع بينهما في مجرد الملك من غير وطء فلا مانع منه و هل يجوز الجمع بينهما في الملك مع استمتاع بما دون الوطي بأن لم يطأهما أو وطئ إحداهما و استمتع بالأخرى بما دون الوطي فيه نظر مقتضى بعض النصوص الجواز و هو الأقوى لكن الأحوط العدم
٤٠ مسألة لو تزوج بإحدى الأختين و تملك الأخرى لا يجوز له وطء المملوكة[٦]
إلا بعد طلاق المزوجة و خروجها عن العدة إن كانت رجعية فلو وطئها قبل ذلك فعل حراما لكن لا تحرم عليه الزوجة بذلك و لا يحد حد الزنى بوطء المملوكة بل يعزر فيكون حرمة وطئها كحرمة وطء الحائض
٤١ مسألة لو وطئ إحدى الأختين بالملك ثمَّ تزوج الأخرى فالأظهر[٧] بطلان التزويج[٨]
و قد يقال بصحته و حرمة وطء[٩] الأولى إلا بعد طلاق الثانية
٤٢ مسألة لو تزوج بإحدى الأختين ثمَّ تزوج بالأخرى بطل عقد الثانية
سواء كان بعد وطء الأولى أو قبله و لا يحرم بذلك وطء الأولى و
[١] ما لم يكن تقبيل( قمّيّ).
[٢] لا يترك في اللمس بشهوة( خ). لا يترك الاحتياط في اللمس( خوئي). لا يترك في اللمس( گلپايگاني).
[٣] في بعض الكتب الغير المصحّحة كتبت بعد الرضاعيتين كلمه« او مختلفتين» لكن في النسخة التي عندي لم تكن تلك الكلمة و هي مصحّحة في عصر المصنّف قدّس سرّه( گلپايگاني).
[٤] كرضيعة من لبن فحل مع بنته النسبية التي لم ترتضع من لبنه فيما اختان مختلفا الانتساب لم تحصل اختيتهما بالرضاعة و لا بالنسب بل بهما على الاختلاف( خ). يريد بذلك ما إذا كانت الاختية بين المرأتين ناشئة من ولادة إحداهما و ارتضاع الأخرى( خوئي).
[٥] ما لا يجوز هو وطيهما بالملك لا جمعهما فيه مع وطيهما( خ).
[٦] على احتياط شديد( قمّيّ).
[٧] محل تأمل( خ).
[٨] فيه اشكال( خوئي). بل الأحوط( شريعتمداري). فيه نظر( قمّيّ).
[٩] مستندها غير واضح بل مقتضى الاستصحاب حلية وطى الأولى و حرمة وطى الثانية و لو على فرض صحة النكاح بعد العلم بحرمة الجمع في الوطى و عدم معين لاحداهما( گلپايگاني).