العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٤٨ - ١٢ - مسألة المشهور على ما قيل إن في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال
المتعارف و لا وجه له إلا إذا كان جنسا لا رغبة للناس فيه غالبا[١]
١١ مسألة لا يجوز شراء المعيب إلا إذا اقتضت المصلحة
و لو اتفق فله الرد أو الأرش على ما تقتضيه المصلحة
١٢ مسألة المشهور على ما قيل إن في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال
فلا يجوز الشراء في الذمة و بعبارة أخرى يجب أن يكون الثمن شخصيا من مال المالك لا كليا في الذمة و الظاهر أنه يلحق به الكلي في المعين أيضا و علل ذلك بأنه القدر المتيقن و أيضا الشراء في الذمة قد يؤدي إلى وجوب دفع غيره كما إذا تلف رأس المال قبل الوفاء و لعل المالك غير راض بذلك و أيضا إذا اشترى بكلي في الذمة لا يصدق على الربح أنه ربح مال المضاربة و لا يخفى ما في هذه العلل و الأقوى كما هو المتعارف جواز الشراء[٢] في الذمة[٣] و الدفع من رأس المال ثمَّ إنهم لم يتعرضوا لبيعه و مقتضى ما ذكروه وجوب كون المبيع أيضا شخصيا لا كليا ثمَّ الدفع من الأجناس التي عنده و الأقوى فيه أيضا جواز كونه كليا و إن لم يكن في المتعارف مثل الشراء ثمَّ إن الشراء في الذمة يتصور على وجوه أحدها أن يشتري العامل بقصد المالك و في ذمته من حيث المضاربة الثاني أن يقصد كون الثمن في ذمته من حيث إنه عامل و وكيل عن المالك و يرجع إلى الأول و حكمها الصحة و كون الربح مشتركا بينهما على ما ذكرنا و إذا فرض تلف مال المضاربة قبل الوفاء كان في ذمة المالك[٤] يؤدي من ماله الآخر الثالث أن يقصد ذمة
[١] بحيث يوجب انصراف الإطلاق عنه فيصير كالاشتراط و قد مر حكمه( گلپايگاني).
[٢] محل تأمل فلا يترك الاحتياط بالاقتصار على ما اسند الى المشهور بل ادعى عليه الإجماع( گلپايگاني)
[٣] لكن لا بمعنى جواز الزام المالك على تأديته من غير مال المضاربة في صورة تلفه و كذا الحال في المبيع الكلى لعدم الاذن على هذا الوجه و ما هو لازم عقد المضاربة هو الاذن بالشراء كليا متقيدا بالاداء من مال المضاربة لانه من الاتجار بالمال عرفا نعم للعامل ان يتجر بعين شخصية و ان كان غير متعارف لكنه مأذون فيه قطعا و أحد مصاديق الاتجار بالمال( خ).
[٤] مع اذنه في الشراء كذلك و كذا الحال في المبيع إذا اذن في البيع كذلك لكن مع تلف مال المضاربة لا يكون ذلك مال المضاربة( خ) في اطلاقه اشكال بل منع( خوئي). مع الاذن في الشراء كذلك او الاجازة و الا كان باطلا( گلپايگاني). هذا مع فرض اذن المالك او اجازته ثمّ ان كان الاذن بقيد الأداء من مال المضاربة لم يكن عليه الأداء من ماله الآخر و ان كان مطلقا يشكل كونه من المضاربة بل يحتمل كونه معاملة مستقلة( قمّيّ).