العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٨ - ٤ - مسألة من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع
دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو التصدق على ستة مساكين لكل واحد مدان و منها ما يجب فيه الصوم مرتبا على غيره مخيرا بينه و بين غيره و هي كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه[١] فإنها بدنة أو بقرة[٢] و مع العجز[٣] فشاة أو صيام ثلاثة أيام
١ مسألة يجب التتابع[٤] في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير[٥]
و يكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأول و يوم من الشهر الثاني و كذا يجب[٦] التتابع في الثمانية عشر[٧] بدل الشهرين[٨] بل هو الأحوط[٩] في صيام سائر الكفارات و إن كان في وجوبه فيها تأمل و إشكال[١٠]
٢ مسألة إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع
إلا مع الانصراف- أو اشتراط التتابع فيه
٣ مسألة إذا فاته النذر المعين أو المشروط فيه التتابع
فالأحوط[١١] في قضائه التتابع أيضا
٤ مسألة من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع
لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم له بتخلل العيد[١٢] أو تخلل يوم
[١] بل كفّارته ان كان موسرا بدنة او بقرة أو شاة و ان كان معسرا فشاة او صيام( خوئي).
[٢] بل بدنة او بقرة او شاة مع اليسر و مع العسر عن الاولين فشاة او صيام و الأحوط ثلاثة أيّام و لا يترك هذا الاحتياط( خ). او شاة ان كان موسرا و إلا فشاة او صيام ثلاثة أيّام( ميلاني- قمّيّ).
[٣] لا يبعد التخيير ابتداء بين البدنة و البقرة و الشاة و مع العجز عن الأوليين التخيير بين الشاة و صيام ثلاثة أيّام( گلپايگاني).
[٤] على الأحوط( گلپايگاني).
[٥] او الترتيب( خ).
[٦] على الأحوط( خ).
[٧] لم يثبت وجوب التتابع فيها نعم هو احوط( شريعتمداري). على الأحوط( قمّيّ).
[٨] على الأحوط( خوئي).
[٩] لا يترك( خ). فيما عدى صيد النعامة هو الأقوى( شاهرودي). بل هو الأقوى في كفّارة اليمين( گلپايگاني)
[١٠] لا إشكال في وجوب التتابع في الثلاثة أيّام كفّارة اليمين( ميلاني- قمّيّ).
[١١] و ان كان الأقوى عدمه( شاهرودي).
[١٢] يستثنى من ذلك كفّارة القتل في الحرم فانه يجب على القاتل صوم شهرين من الأشهر الحرم و لا يضرّه تخلل العيد على الأظهر( خوئي). الا في كفّارة القتل في الحرم( قمّيّ).