العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٧ - ١٣ - مسألة يستحب أن يشترط عند إحرامه على الله أن يحله إذا عرض مانع من إتمام نسكه
و إن لم يعلم فقيل بالبطلان[١] لعدم التعيين و قيل بالصحة لما عن علي ع و الأقوى الصحة[٢] لأنه نوع تعيين نعم لو لم يحرم فلان أو بقي على الاشتباه فالظاهر البطلان و قد يقال إنه في صورة الاشتباه يتمتع و لا وجه له إلا إذا كان في مقام يصح له العدول إلى التمتع
٩ مسألة [في بطلان الحج أو العمرة لو وجب عليه نوع من الحج فنوى غيره]
لو وجب عليه[٣] نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل
١٠ مسألة لو نوى نوعا و نطق بغيره
كان المدار على ما نوى دون ما نطق
١١ مسألة لو كان في أثناء نوع و شك في أنه نواه أو نوى غيره
بنى على أنه نواه[٤]
١٢ مسألة يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنية
و الظاهر تحققه بأي لفظ كان و الأولى أن يكون بما في صحيحة ابن عمار[٥] و هو أن يقول: اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنة نبيك ص فيسر ذلك لي و تقبله مني و أعني عليه فإن عرض شيء يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي و عظامي و مخي و عصبي من النساء و الطيب أبتغي بذلك وجهك و الدار الآخرة
١٣ مسألة يستحب أن يشترط عند إحرامه على الله أن يحله إذا عرض مانع من إتمام نسكه
من حج أو عمرة و أن يتم إحرامه عمرة إذا كان للحج و لم يمكنه الإتيان كما يظهر من جملة من الأخبار و اختلفوا في فائدة هذا الاشتراط فقيل إنها سقوط الهدي و قيل إنها تعجيل التحلل و عدم انتظار بلوغ الهدي محله و قيل سقوط الحج من قابل و قيل إن فائدته إدراك الثواب فهو مستحب تعبدي هذا هو الأظهر[٦] و
يدل عليه قوله ع في بعض الأخبار: هو
[١] و هو الاوجه( خ).
[٢] الحكم بالصحة مشكل( گلپايگاني) فيه اشكال( قمّيّ).
[٣] بالاصل و اما بالنذر و شبهه فلا( خ).
[٤] مشكل فان الشك في النية شك في تحقّق العنوان و تقدم في فروع الخلل ان قاعدة التجاوز انما تجرى بعد احراز العنوان( شريعتمداري).
[٥] ما ذكره موافق تقريبا لصحيحة ابن سنان و ان كان فيه اختلاط منها و من صحيحة ابن عمار فراجع( خ) ما ذكره بعض الصحيحة مع اختلاف يسير( قمّيّ)
[٦] فيه تردد و في استدلاله نظر( خ) الأظهرية ممنوعة نعم هذا القول مطابق للاحتياط( گلپايگاني) في الأظهرية منع و لكنه احوط( قمّيّ).