العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩ - الثالثة إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين
الثانية إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء
فمع علمه بإتيان المغرب بطل[١]- و مع علمه بعدم الإتيان بها أو الشك فيه عدل بنيته إليها إن لم يدخل في ركوع الرابعة و إلا بطل أيضا[٢]
الثالثة إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين
سواء كانتا من الأولتين أو الأخيرتين[٣] صحت و عليه قضاؤهما[٤]
[١] الكلام فيه نظير ما تقدم( ميلاني). الأحوط الاتمام ثمّ الإعادة( خونساري). ما مرّ في المسألة الأولى يجرى في الثانية( شريعتمداري).
[٢] يمكن القول بالصحة و اتمامه عشاء لكن الأحوط اعادتها بعد ان يصلى المغرب( ميلاني).
[٣] ان تذكر بعد السلام قبل المنافى أنّه ترك سجدة من الركعة الأخيرة و سجدة من غيرها فالأحوط الإتيان بسجدة من دون قصد الأداء و القضاء ثمّ الإتيان بالتشهد و التسليم مع قضاء سجدة واحدة و سجدتى السهو مرة لنسيان سجدة واحدة و اخرى لما في ذمّته من نسيان السجدة أو السلام الواقع في غير المحل( گلپايگاني) ان كانت سجدة الركعة الأخيرة أحد طرفى الشك و لم يأت بالمنافى لزمه الإتيان بسجدة بقصد ما في الذمّة ثمّ اتمام الصلاة و قضاء سجدة اخرى( شريعتمداري). لا يترك الاحتياط بالاتيان بسجدة واحدة لو كان في اثناء الصلاة و يتمم الصلاة ثمّ قضائهما بعدها و كذا الكلام لو كان بعد الصلاة قبل عروض المنافى( خونساري).
[٤] فيما إذا كانت الفائتة مر الركعات السابقة و علم بهما بعد ان تجاوز عن محلهما السهوى و أمّا إذا لم يكن كذلك كما إذا كانت إحداهما من الركعة الأخيرة و الأخرى من السابقة و قبل السلام يأتي بالسجدة المنسية من الركعة الأخيرة و يقضى السجدة المنسية من الركعات السابقة بل الظاهر عدم الفرق بين قبل السلام و بعد السلام قبل فعل المنافى و كذا الحال إذا علم بترك السجدتين في الاثناء و قبل تجاوز المحل السهوى لاحداهما( شاهرودي). الا إذا كان في الاثناء و قد بقى المحل لتدارك إحداهما فانه يأتي بها و يقضى-- الأخرى و لو كان بعد الصلاة و كانت إحداهما من الركعة الأخيرة احتاط بما تقدم في احكام الخلل و باعادة الصلاة مطلقا( ميلاني).