العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٨ - فصل ١٠ - في شرائط وجوب الصوم
قبله بعد ما صار واجبا و كذا لو نذر أياما معينة يمكن إتيان الواجب قبلها و أما لو نذر أياما معينة لا يمكن إتيان الواجب قبلها ففي صحته إشكال[١] من أنه بعد النذر يصير واجبا و من أن التطوع قبل الفريضة غير جائز فلا يصح نذره و لا يبعد أن يقال[٢] إنه لا يجوز بوصف التطوع و بالنذر يخرج[٣] عن الوصف و يكفي في رجحان متعلق النذر رجحانه و لو بالنذر[٤] و بعبارة أخرى المانع هو وصف الندب و بالنذر يرتفع المانع
٤ مسألة الظاهر جواز التطوع بالصوم
إذا كان ما عليه من الصوم[٥] الواجب استيجاريا و إن كان الأحوط تقديم الواجب
فصل ١٠ في شرائط وجوب الصوم
و هي أمور الأول و الثاني البلوغ و العقل فلا يجب على الصبي و المجنون إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر دون ما إذا كملا بعده فإنه لا يجب عليهما و إن لم يأتيا بالمفطر بل و إن نوى الصبي الصوم ندبا[٦] لكن الأحوط[٧] مع عدم إتيان المفطر الإتمام[٨]
[١] الأقوى بطلانه( خ). لا فرق في الاشكال بين الفروع الثلاثة كما ان الصحة في كل واحد منها لا تخلو عن اشكال( گلپايگاني)
[٢] لا يخلو عن بعد( قمّيّ).
[٣] لكن الكفاية رجحان نفس الصوم في انعقاد النذر لا لما افاده في المتن حتّى يتوجه عليه المحذور( شاهرودي).
[٤] ليس المراد حدوثه به فانه غير معقول بل المراد كفاية الرجحان الذاتي إذا ارتفع بالنذر موضوع النهى على ما هو الأقوى في نظائره( ميلاني).
[٥] اذا يقدر بالتطوع على اتيان الواجب الاستيجارى ففى صحة التطوع اشكال( رفيعي).
[٦] وجوبه حينئذ لا يخلو عن قوة( قمّيّ). الأقوى وجوبه إذا اكمل قبل الزوال( رفيعي).
[٧] هذا الاحتياط لا يترك في صورة اتيان الصوم ندبا كما لا ينبغي ترك الاحتياط في صورة عدم الإتيان بالمفطر و ان لم ينو الصوم ندبا( شاهرودي).
[٨] بل الأحوط إذا كملا قبل الزوال و لم يأتيا بالمفطر الاتمام و ان لم يتمّا فالقضاء نعم الأحوط للصبى الصائم المدرك الاتمام مطلقا و ان افطر فالقضاء( گلپايگاني).