العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٣ - ١ - مسألة تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم
خصوصا القاصر و المقصر[١] الغير الملتفت[٢] حين الإفطار نعم إذا كان جاهلا بكون الشيء مفطرا مع علمه بحرمته كما إذا لم يعلم أن الكذب على الله و رسوله من المفطرات فارتكبه حال الصوم فالظاهر لحوقه[٣] بالعالم[٤] في وجوب الكفارة
١ مسألة تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم
الأول صوم شهر رمضان و كفارته مخيرة بين العتق و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا على الأقوى و إن كان الأحوط الترتيب فيختار العتق مع الإمكان و مع العجز عنه فالصيام و مع العجز عنه فالإطعام و يجب الجمع[٥] بين الخصال إن كان الإفطار على محرم كأكل المغصوب و شرب الخمر و الجماع المحرم و نحو ذلك. الثاني صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال و كفارته إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم يتمكن فصوم ثلاثة أيام[٦] و الأحوط إطعام ستين مسكينا[٧]. الثالث صوم النذر المعين و كفارته كفارة إفطار شهر رمضان[٨]. الرابع صوم الاعتكاف و كفارته مثل كفارة شهر رمضان مخيرة بين الخصال و لكن الأحوط الترتيب المذكور هذا و كفارة الاعتكاف مختصة بالجماع فلا تعم سائر المفطرات و الظاهر أنها لأجل الاعتكاف لا للصوم[٩] و لذا تجب في الجماع ليلا أيضا و أما
[١] لا يترك الاحتياط فيه( خ).
[٢] و في الملتفت حين الإفطار الأقوى الكفّارة( گلپايگاني).
[٣] بل الأحوط لحوقه نعم لو اعتقد انه حرام عليه من حيث الصوم و ليس بمفطر فلا يبعد اللحوق( خ)
[٤] فيه تأمل( گلپايگاني). إذا كان جهله به عن تقصير لا مطلقا( شاهرودي). اذا اذا كان تقصير( رفيعي). فيه تأمل و لكنه احوط( قمّيّ).
[٥] على الأحوط( خ- شاهرودي- قمّيّ).
[٦] متتابعات على الأحوط( خ).
[٧] او ضم العتق او صيام شهرين على إطعام العشرة( گلپايگاني).
[٨] فيه نظر و كونها كفّارة اليمين لا يخلو عن وجه( ميلاني) بل كفّارته كفّارة اليمين على الأقوى( قمّيّ)
[٩] فيما إذا كان الصوم لاجل الاعتكاف و اما الواجب الآخر إذا اتفق فيه الاعتكاف ففيه كفّارة زائدة على كفّارة الاعتكاف( گلپايگاني). اى الذي صامه من اجل الاعتكاف و اما الّذي اعتكف فيه فيلحقه حكمه كما هو واضح( ميلاني).