العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٦ - ٧١ - مسألة أداء الدين من المئونة إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقا
الخمس فيها نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط[١] إخراج الخمس[٢] منها و كذا في حلي النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها
٦٨ مسألة إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح
سقط اعتبار المئونة في باقيه فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة
٦٩ مسألة إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة
لا يخرج مئونتها من ربح السنة اللاحقة
٧٠ مسألة مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة
فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح و تمكن من المسير بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام- احتسب مخارجه من ربحه و أما إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب و إلا فلا و لو تمكن و عصى حتى انقضى الحول فكذلك على الأحوط[٣] و لو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة و أما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكن من المسير[٤] و إذا لم يتمكن[٥] فكما سبق يجب إخراج خمسه
٧١ مسألة أداء الدين[٦] من المئونة[٧] إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقا
[١] و الأقوى عدمه( شاهرودي). لكن الأقوى عدم الوجوب فيها و كذا في الحلىّ المذكور( گلپايگاني) و ان كان الأقوى عدم الوجوب فيها و في حلى النسوان( قمّيّ).
[٢] لا بأس بتركه نعم لو باعها و ربح فيه تعلق الخمس بالربح و كذا الحال في حلى النسوان( خوئي)
[٣] بل الأقوى و كذا في المتمم إذا عصى و لم يسر( خ). بل على الأقوى( شاهرودي).
بل الأقوى( گلپايگاني- قمّيّ). بل على الأقوى فيه و كذا في المقدار المتمم لها إذا عصى و لم يسر في عامه( خونساري).
[٤] و حج و اما لو عصى و لم يحج فيجب خمس المقدار المتمم أيضا( شريعتمداري) و سار( قمّيّ)
[٥] او تمكن و عصى( گلپايگاني).
[٦] اذا كان لمئونته او حصل باسباب قهرية كقيم المتلفات و اروش الجنايات و تلحق بها النذور و الكفّارات( خ).
[٧] اذا صرف فيها او حصل باسباب قهرية و أمّا إذا كان ما اقترضه لم يصرف فيها و كان موجودا بعينه او بدله الى انقضاء سنة الربح فليس ادائه منها سواء اقترضه لتكثير المال او للحوائج( گلپايگاني)-- الأظهر ان الدين على ثلاثة اقسام: الأول ما كان لاجل المئونة ففى هذا القسم مقابل الدين محسوب من المئونة و ان لم يؤده فيها و اداه في سنة اخرى و لا يحسب من مئونة سنة الأداء الا إذا لم يتمكن من ادائه في سنة الدين. الثاني ما حصل بسبب اتلاف مال او جناية و هذا القسم يحسب من المئونة إذا اداه و في عام اداه أمكن اداؤه من قبل أم لا. الثالث ما حصل من جهة الكسب و التجارة او شراء ضياع و عقار و هذا القسم غير محسوب من المئونة اصلا سواء اداه أم لم يؤده فيها( شريعتمداري).