العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩٢ - ١٠ - مسألة إذا امتنع الموجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه
بعده قبل أن يسكن[١] فيها[٢] أصلا رجعت الأجرة بتمامها و إلا فبالنسبة- و يحتمل تمامها في هذه الصورة أيضا و يضمن أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى لكنه بعيد[٣] و إن أمكن الانتفاع بها[٤] مع ذلك كان للمستأجر الخيار بين الإبقاء و الفسخ و إذا فسخ كان حكم الأجرة ما ذكرنا و يقوى هنا[٥] رجوع تمام المسمى مطلقا[٦] و دفع أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى لأن هذا هو مقتضى فسخ العقد كما مر سابقا و إن انهدم بعض بيوتها بقيت الإجارة بالنسبة إلى البقية و كان للمستأجر خيار[٧] تبعض الصفقة و لو بادر الموجر إلى تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلا ليس للمستأجر الفسخ حينئذ على الأقوى[٨] خلافا للثانيين
١٠ مسألة إذا امتنع الموجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه
و إن لم يمكن إجباره للمستأجر فسخ الإجارة و الرجوع بالأجرة و له الإبقاء و مطالبة عوض المنفعة الفائتة و كذا إن أخذها[٩] منه بعد التسليم[١٠] بلا فصل أو في أثناء المدة و مع الفسخ في الأثناء يرجع بما يقابل المتخلف من الأجرة و يحتمل قويا[١١] رجوع تمام الأجرة[١٢] و دفع أجرة المثل لما مضى كما مر نظيره سابقا لأن مقتضى فسخ العقد عود
[١] أي بلا فصل معتد به او قبل مجىء زمان الاجارة( خ).
[٢] أي قبل مجيء الزمان الذي آجرها لسكناه( گلپايگاني).
[٣] نعم الا ان للمستأجر حينئذ خيار تبعض الصفقة و على تقدير الفسخ يرجع بتمام الاجرة و يضمن أجرة المثل بالنسبة الى ما مضى( خوئي). لكن لا يبعد ثبوت خيار التبعيض للمستأجر بالنسبة الى ما مضى( گلپايگاني).
[٤] أي الانتفاع الذي استوجرت له( گلپايگاني).
[٥] بل يقوى خلافه كما مر( خ). محل اشكال( خونساري). لا قوة فيه و لا مانع من فسخ البعض في امثال المقام و ضرر التبعّض ينجبر بالخيار كما مرّ( گلپايگاني).
[٦] بل الأقوى خلافه( شريعتمداري).
[٧] و كذلك في الصورة الأولى له أيضا خيار الفسخ( قمّيّ).
[٨] فيه اشكال( خونساري).
[٩] ثبوت الخيار بالغصب بعد القبض محل اشكال بل منع( خ).
[١٠] محل اشكال و كذا الكلام في تاليه( خونساري).
[١١] مر ما هو الأقوى( خ). الأقوى ثبوت الخيار له في فسخ المجموع و البعض و قد مر وجهه في الحواشى السابقة( گلپايگاني). محل اشكال كما مر( خونساري). مر انه المتعين( قمّيّ).
[١٢] مر ان هذا الاحتمال هو الأظهر( خوئي).