العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٤ - ٣٥ - مسألة لو كان الحرام المجهول مالكه معينا
و إن كان الحق في العين
٣٣ مسألة لو تبين المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه[١]
كما هو كذلك في[٢] التصدق عن المالك في مجهول المالك فعليه غرامته له حتى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان أنه للإمام ع
٣٤ مسألة لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل
لا يسترد الزائد[٣] على مقدار الحرام في الصورة الثانية و هل يجب عليه التصدق بما زاد على الخمس في الصورة الأولى أو لا وجهان أحوطهما[٤] الأول[٥] و أقواهما الثاني[٦]
٣٥ مسألة لو كان الحرام المجهول مالكه معينا[٧]
فخلطه بالحلال ليحلله بالتخميس خوفا من احتمال زيادته على الخمس فهل يجزيه إخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك وجهان و الأقوى الثاني[٨] لأنه كمعلوم المالك[٩] حيث إن مالكه الفقراء[١٠] قبل التخليط
[١] بل الأحوط فيه و فيما يليه( خ). و الأظهر عدمه فيه و في التصدق بمجهول المالك( خوئي).
الضمان غير ثابت و كذلك في التصدق في باب مجهول المالك فان الضمان غير معلوم الا في اللقطة( شريعتمداري). بل الأقوى عدم الضمان و الحكم في المقيس عليه منصوص( گلپايگاني).
لا قوة فيه نعم هو الأحوط الذي لا ينبغي تركه( شاهرودي). محل اشكال نعم هو احوط( خونساري).
بل الأقوى عدمه و كذا فيما بعده الا في اللقطة مع عدم رضا المالك بالصدقة( قمّيّ).
[٢] اذا كان من بيده هو المباشر للتصدق عنه و اما لو لم يكن مباشرا و دفع ما عنده الى الحاكم فالضمان غير معلوم لان دليله منحصر بقاعدة اليد و هي أيضا في غير الايادى المأذونة( شاهرودي).
[٣] على الأحوط( گلپايگاني- خونساري).
[٤] و لا يترك( گلپايگاني).
[٥] بل الأظهر( خوئي). لا يترك( خونساري- قمّيّ).
[٦] قد عرفت ما هو المختار بالنسبة الى المقدار الزائد على الخمس( شاهرودي).
[٧] يعني مشخصا و لم يعلم مقداره( شريعتمداري).
[٨] هو كذلك و ان كان في تعليله اشكال بل هو معلوم المصرف فلا تشمله ادلة التخميس و يمكن ان يقال ان ادلة التخميس قاصرة عن شمول ما يختلط عمدا للتحليل بالتخميس( خ). لا قوة فيه( خونساري).
في القوّة نظر و التعليل كما ترى( قمّيّ)
[٩] بل لانصراف دليل التحليل بالتخميس في المخلوط عن مثله و الا فالمال باق على ملك مالكه المجهول و الفقير يملكه بالصدقة و كذلك السادة يملكون الخمس بالاخذ لا بالخلط( گلپايگاني).
[١٠] لا يخفى ان مجرد الجهل بالمالك الاصلى لا يجعله ملكا للفقراء و وجوب التصدق عليهم لا يدل-- على ذلك فالعمدة انصراف دليل الخمس عن مثل الفرض و استفادة كون تعيين المصرف كمعلومية المالك( شريعتمداري). ما افاده هو الحق و ان كان التعليل ضعيفا غايته لوضوح عدم خروج المال عن ملك مالكه بصرف الجهل به( شاهرودي).