العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٤ - السادسة و الثلاثون إذا تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة
علمه بالنسيان شكا يمكن[١] إجراء[٢] قاعدة[٣] الشك[٤] بعد تجاوز المحل و الحكم بالصحة[٥] إن كان ذلك الشيء ركنا و الحكم بعدم وجوب القضاء و سجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك- لكن الأحوط مع الإتمام[٦] إعادة الصلاة إذا كان ركنا و القضاء و سجدتا السهو في مثل السجدة و التشهد و سجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود
الخامسة و الثلاثون إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما يجب قضاؤه
أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة ثمَّ تبدل اعتقاده بالشك في الأثناء أو بعد الصلاة قبل الإتيان به سقط وجوبه و كذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ثمَّ زال اعتقاده
السادسة و الثلاثون إذا تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة
و شك في أن الناقص ركعة أو ركعتان فالظاهر أنه يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين و الثلاث فيبني على الأكثر و يأتي بالقدر المتيقن نقصانه و هو ركعة أخرى و يأتي بصلاة احتياطه[٧]- و كذا إذا تيقن نقصان ركعة و بعد الشروع فيها شك في ركعة أخرى و على هذا
[١] اذا عرض العلم بالنسيان بعد المحل الشكى و أمّا إذا كان في المحل فاجرائها محل اشكال تأمل و ان كان لا يخلو من قرب( خ).
[٢] بل لا يخلو من وجه( گلپايگاني) لا إشكال في اجرائها( قمّيّ).
[٣] بل هو المتعين لان العبرة بالشك الفعلى و لا اثر للاعتقاد الزائل اصلا كما انه لا مجال للاشكال لعدم كونه حين العمل اذكر نعم مع عدم انقلاب العلم بالشك يحكم ببطلان الصلاة لو كان المنسى ركنا لعدم إمكان التدارك الا بزيادة الركن او بوجوب الاتمام و قضاء المنسى مع سجدة السهو لو لم يكن من الاركان و كان ما يجب فيه القضاء او خصوص سجدة السهو لو لم يكن كذلك ايضا( شاهرودي).
[٤] بل الأقوى ذلك( ميلاني).
[٥] اذا كان العلم بالنسيان بعد تجاوز محل ذلك الشيء و الا ففى جريان قاعدة التجاوز تأمل و اشكال( شريعتمداري).
[٦] هذا الاحتياط ضعيف جدا( خوئي).
[٧] ثم يسجد للسهو لاجل السلام في غير موقعه( ميلاني).