العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٢ - ١٧ - مسألة لا تجب كفارة العبد على سيده
العذر عند الضيق فإنه يجب حينئذ الجمع و إما إن كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق العذر عند الضيق فلا يبعد[١] كفاية القضاء[٢] لكن لا يترك الاحتياط بالجمع أيضا و لا فرق فيما ذكر بين كون العذر هو المرض أو غيره[٣] فتحصل مما ذكر في هذه المسألة و سابقتها أن تأخير القضاء إلى رمضان آخر إما يوجب الكفارة فقط و هي الصورة الأولى المذكورة في المسألة السابقة و إما يوجب القضاء فقط[٤] و هي بقية الصور المذكورة فيها و إما يوجب الجمع بينهما و هي الصور المذكورة في هذه المسألة نعم الأحوط الجمع في الصور المذكورة في السابقة أيضا كما عرفت[٥]
١٥ مسألة إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين
يعني الرمضان الثالث وجبت كفارة للأولى و كفارة أخرى للثانية و يجب عليه القضاء للثالثة إذا استمر إلى آخرها ثمَّ برئ و إذا استمر إلى أربع سنين وجبت للثالثة أيضا و يقضي للرابعة إذا استمر إلى آخرها أي الرمضان الرابع و أما إذا أخر قضاء السنة الأولى إلى سنين عديدة فلا تتكرر الكفارة بتكررها بل تكفيه كفارة واحدة
١٦ مسألة يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة
من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد فلا يجب إعطاء كل فقير مدا واحدا ليوم واحد
١٧ مسألة لا تجب كفارة العبد على سيده
من غير فرق بين كفارة التأخير و كفارة الإفطار ففي الأولى إن كان له مال و أذن[٦] له السيد[٧] أعطى من ماله و إلا استغفر بدلا عنها و في كفارة الإفطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال و الإذن من السيد و إن عجز فصوم ثمانية[٨] عشر[٩] يوما و إن
[١] فيه اشكال( خ- قمّيّ).
[٢] لا يخلو من اشكال( خوئي). مشكل فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني).
[٣] على الأحوط( گلپايگاني).
[٤] بل مع الاحتياط بالتكفير على ما تقدم( ميلاني)
[٥] و مر انه لا يترك في بعضها( قمّيّ)
[٦] اعتبار الاذن منه محل تأمل( خ).
[٧] في اشتراط الاذن من السيّد في هذا الفرض تأمل و كذلك الحال في كفّارة الإفطار( شاهرودي)
[٨] بل على ما فصّل في الحرّ فراجع( گلپايگاني).
[٩] على الأحوط و ان تمكن من التصدق بمقدار فالأحوط تقدم الصدقة بما يطيق مع الاستغفار على الصوم كما مر( قمّيّ).