العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٦ - في شرائط الاعتكاف
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
كتاب الاعتكاف
[في شرائط الاعتكاف]
و هو اللبث في المسجد بقصد العبادة[١] بل لا يبعد كفاية قصد التعبد بنفس اللبث و إن لم يضم إليه قصد عبادة أخرى خارجة عنه لكن الأحوط الأول[٢] و يصح في كل وقت يصح فيه الصوم و أفضل أوقاته شهر رمضان و أفضله العشر الأواخر منه و ينقسم إلى واجب و مندوب و الواجب منه ما وجب بنذر[٣] أو عهد أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلك و إلا ففي أصل الشرع مستحب و يجوز الإتيان به عن نفسه و عن غيره الميت و في جوازه نيابة عن الحي قولان لا يبعد[٤] ذلك[٥] بل هو الأقوى[٦] و لا يضر اشتراط الصوم فيه فإنه تبعي فهو كالصلاة في الطواف الذي يجوز فيه النيابة عن الحي-
[١] و بقصد التعبد بنفس اللبث أيضا كما هو الأظهر( ميلاني).
[٢] بل الأحوط عدم الاكتفاء بالاوّل( گلپايگاني).
[٣] مر الإشكال في امثاله و الامر سهل( خ).
[٤] مشكل( گلپايگاني).
[٥] الأولى الإتيان به رجاء بل هو الأحوط( خ). لا بأس به رجاء( خونساري).
[٦] لا قوة فيه نعم لا بأس باتيانه عن الحى رجاء( شاهرودي). فيه تأمل و اشكال و لا بأس به رجاء( شريعتمداري). فيه اشكال و لا بأس به رجاء( خوئي). فيه نظر و لا بأس بالنيابة برجاء المطلوبية( ميلاني). فيه تأمل و لا بأس بها رجاء( قمّيّ).