العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٢٩ - ٢١ - مسألة بناء على ما ذكرنا من الاشتراك من أول الأمر في الزرع يجب على كل منهما الزكاة
بل الأقوى عدم الحاجة إلى الصيغة أصلا فيكفي فيها مجرد التراضي[١] كما هو ظاهر الأخبار و الظاهر اشتراط كون الخرص بعد بلوغ الحاصل[٢] و إدراكه فلا يجوز قبل ذلك و القدر المتيقن من الأخبار كون المقدار المخروص عليه من حاصل ذلك الزرع فلا يصح الخرص و جعل المقدار في الذمة من جنس ذلك الحاصل نعم لو أوقع المعاملة بعنوان الصلح على الوجه الذي ذكرنا لا مانع من ذلك فيه لكنه كما عرفت خارج عن هذه المعاملة ثمَّ إن المشهور بينهم أن قرار هذه المعاملة مشروط بسلامة الحاصل فلو تلف بآفة سماوية أو أرضيه كان عليهما و لعله[٣] لأن تعيين الحصة[٤] في المقدار المعين ليس من باب الكلي في المعين بل هي باقية على إشاعتها[٥] غاية الأمر تعيينها في مقدار معين مع احتمال أن يكون ذلك من الشرط الضمني بينهما و الظاهر أن المراد من الآفة الأرضية ما كان من غير الإنسان و لا يبعد[٦] لحوق[٧] إتلاف[٨] متلف من الإنسان أيضا به و هل يجوز خرص ثالث حصة أحدهما أو كليهما في مقدار وجهان أقواهما العدم
٢١ مسألة بناء على ما ذكرنا من الاشتراك من أول الأمر في الزرع يجب على كل منهما الزكاة
إذا كان نصيب كل منهما بحد النصاب و على من بلغ نصيبه إن بلغ نصيب أحدهما و كذا إن اشترطا الاشتراك[٩]
[١] لكن الأحوط عدم الاكتفاء بمجرده( خ). إذا كان له مبرز في الخارج( خوئي). بل لا بدّ له من الانشاء بالقول او الفعل( گلپايگاني). إذا كان مظهرا بلفظ او غيره( شريعتمداري) بل لا بدّ فيه من الانشاء( خونساري). فيه اشكال ما لم ينشأ بقول او فعل( قمّيّ).
[٢] على الأحوط( خ).
[٣] هذا التعليل غير وجيه( خ).
[٤] بل لوجه آخر ذكرناه في محله( خوئي).
[٥] هذا مشكل بل الظاهر اختصاص المجموع بالمتقبل و لذا لا يحتاج في تصرفاته الى اذن المتقبل له و لم يؤاخذ باتلافه إذا بقى المقدار الذي تقبله له نعم لما تعهد باعطائه ما تقبل من الموجود لا يجوز له اتلاف الجميع و أمّا كون التلف عليهما فليس من جهة الاشاعة بل لان التقبل لما كان مبنيا على سلامة الحاصل فكأنّه لم يلتزم المتقبل بما التزم به من الحصة الا بالنسبة الى الحاصل السالم الى وقت التسليم و لذلك بحسب التلف عليهما( گلپايگاني).
[٦] بل بعيد( گلپايگاني).
[٧] غير معلوم بل لا يبعد بقاء المعاملة( خ).
[٨] الظاهر بقاء المعاملة في هذه الصورة أيضا( خونساري).
[٩] قد مر الكلام فيه( خونساري).