العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٥٥ - ١٩ - مسألة إذا تنازع الزوج و الزوجة في التعيين و عدمه
لكن لم يكن هناك دال على ذلك من لفظ أو فعل أو قرينة خارجية مفهمة فلا يبعد الصحة[١] و إن كان الأحوط خلافه و لا يلزم تميز ذلك المعين عندهما حال العقد بل يكفي التميز الواقعي[٢] مع إمكان العلم به بعد ذلك كما إذا قال زوجتك بنتي الكبرى و لم يكن حال العقد عالما بتاريخ تولد البنتين لكن بالرجوع إلى الدفتر يحصل له العلم نعم إذا كان مميزا واقعا و لكن لم يمكن العلم به ظاهرا كما إذا نسي تاريخ ولادتهما و لم يمكنه العلم به فالأقوى البطلان[٣] لانصراف الأدلة عن مثله فالقول بالصحة و التشخيص بالقرعة ضعيف
١٨ مسألة لو اختلف الاسم و الوصف أو أحدهما مع الإشارة[٤]
أخذ بما هو المقصود و ألغي ما وقع غلطا[٥] مثلا لو قال زوجتك الكبرى من بناتي فاطمة و تبين أن اسمها خديجة صح العقد على خديجة التي هي الكبرى و لو قال زوجتك فاطمة و هي الكبرى فتبين أنها صغرى صح على فاطمة لأنها المقصود و وصفها بأنها كبرى وقع غلطا فيلغى و كذا لو قال زوجتك هذه و هي فاطمة أو و هي الكبرى فتبين أن اسمها خديجة أو أنها صغرى فإن المقصود تزويج المشار إليها و تسميتها بفاطمة أو وصفها بأنها الكبرى وقع غلطا فيلغى
١٩ مسألة إذا تنازع الزوج و الزوجة في التعيين[٦] و عدمه[٧]
حتى يكون العقد صحيحا أو باطلا
[١] مشكل فلا يترك الاحتياط( شريعتمداري).
[٢] فيه تأمل( قمّيّ).
[٣] محل اشكال فلا يترك التخلص بالاحتياط( خ) لا يترك فيه مراعاة الاحتياط( گلپايگاني)
[٤] لكن إذا كان المقصود العقد على الكبرى فتخيل ان المرئة الحاضرة هي الكبرى فقال زوجتك هذه و هي الكبرى فالصحة بالنسبة الى الحاضرة لا تخلو من وجه لكن لا يترك الاحتياط بتجديد العقد او الطلاق( خ).
[٥] هذا صحيح و لكن ليس ذكرها اولا دليلا على كونها المقصود و ذكرها ثانيا دليلا على ان الغلط فيها بل يختلف بحسب المقامات و التشخيص موكول الى القرائن( شريعتمداري).
[٦] بعد اتفاقهما في وقوع العقد و الاختلاف في التعيين و اللاتعيين( خ).
[٧] ان كان النزاع في عدم التعيين حتّى قبل العقد فهو يرجع الى النزاع في وقوع العقد على المعين و الأصل عدمه و ان كان النزاع في التعيين عند ذكر اللفظ بان يدعى بعدم اتيان لفظ دال على التعيين و ان كان الزوجان معينين عند العاقدين فقد تقدم منه قدّس سرّه الحكم بالصحة( گلپايگاني).