العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧١٤ - ٧ - مسألة لو ترك الزارع الزرع بعد العقد و تسليم الأرض إليه حتى انقضت المدة
بين القلع مع الأرش و البقاء مع الأجرة و فيه ما عرفت خصوصا إذا كان بتفريط الزارع مع أنه لا وجه لإلزامه العامل بالأجرة بلا رضاه نعم لو شرط الزارع على المالك إبقاءه إلى البلوغ بلا أجرة أو معها إن مضت المدة قبله لا يبعد صحته[١] و وجوب الإبقاء عليه
٧ مسألة لو ترك الزارع الزرع بعد العقد و تسليم الأرض إليه حتى انقضت المدة
ففي ضمانه أجرة المثل[٢] للأرض[٣] كما أنه يستقر عليه المسمى في الإجارة أو عدم ضمانه[٤] أصلا غاية الأمر كونه آثما بترك تحصيل الحاصل أو التفصيل بين ما إذا تركه اختيارا فيضمن أو معذورا[٥] فلا أو ضمانه ما يعادل الحصة[٦] المسماة من الثلث أو النصف أو غيرهما بحسب التخمين في تلك السنة أو ضمانه بمقدار تلك الحصة[٧] من منفعة الأرض من نصف أو ثلث و من قيمة عمل الزارع أو الفرق بين ما إذا اطلع المالك على تركه للزرع فلم يفسخ المعاملة لتدارك استيفاء منفعة أرضه فلا يضمن[٨] و بين صورة عدم اطلاعه إلى
[١] اذا كانت مدة التأخير على فرضه معلومة( خ). بشرط تعيين المدة بان يقال الى شهر مثلا و الا فمشكل بل صحة العقد معه أيضا محل اشكال( گلپايگاني).
[٢] اما لكونها اقرب بما فات من مالك الأرض و اما لكون الأرض مع عدم الزرع مغصوبة تحت يده( گلپايگاني).
[٣] الأقوى ذلك ان كانت الأرض في يد العامل و اما لو كانت في يد المالك ففى ضمانه اشكال( شريعتمداري).
[٤] بناء على عدم كون المزارعة الا تعهدا و التزاما من الطرفين بلا ايراث حقّ لأحدهما على الآخر و كون الأرض تحت يد العامل برضا المالك و فيه ما لا يخفى( گلپايگاني).
[٥] و لعله لعدم كونه غاصبا في هذا الفرض و فيه انه مع تقيد اذنه بالزراعة تكون الأرض تحت يده بغير اذن المالك و عليه أجرة المثل غاية الامر انه معذور غير معاقب لو كان معذورا في الرد على المالك أيضا( گلپايگاني).
[٦] بتقريب انها اقرب الى الفائت من المالك يعنى الحصة المسماة( گلپايگاني).
[٧] هذا على القول باقتضاء المزارعة الشركة كما يأتي منه في المسألة الخامسة عشر و عليه فيجب على العامل اعطاء نصف البذر على المالك ان كان البذر عليه و ان كان على المالك فعليه اعطاء نصفه على العامل بعد ما يأخذ اجرة الأرض و العمل منه حسب السهم( گلپايگاني).
[٨] هذا التفصيل على تقدير صحته لا ينفع لفرض كون العين تحت يد العامل و منه لا تأثير للفسخ في رفع الضمان حتّى يستند تركه الى المالك نعم لو كانت الأرض بيد المالك كان له وجه( گلپايگاني)