العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٤ - ٢٠ - مسألة لو كان مع الزكوي غيره
كما أن الأقوى[١] اعتبار النصاب أيضا بعد خروجها و إن كان الأحوط[٢] اعتباره قبله بل الأحوط عدم إخراج المؤن خصوصا اللاحقة[٣] و المراد بالمئونة كل ما يحتاج إليه الزرع و الشجر من أجرة الفلاح و الحارث و الساقي و أجرة الأرض إن كانت مستأجرة و أجرة مثلها إن كانت مغصوبة و أجرة الحفظ و الحصاد و الجذاذ و تجفيف الثمرة و إصلاح موضع التشميس و حفر النهر[٤] و غير ذلك كتفاوت نقص[٥] الآلات و العوامل حتى ثياب المالك و نحوها و لو كانت سبب النقص مشتركا بينها و بين غيرها وزع عليهما بالنسبة
١٧ مسألة قيمة البذر[٦] إذا كان من ماله المزكى أو المال الذي لا زكاة فيه من المؤن
و المناط قيمة يوم تلفه و هو وقت الزرع
١٨ مسألة أجرة العامل من المؤن
و لا يحسب للمالك أجرة إذا كان هو العامل و كذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا أجرة و كذا إذا تبرع به أجنبي و كذا لا يحسب أجرة الأرض التي يكون مالكا لها و لا أجرة العوامل إذا كانت مملوكة له
١٩ مسألة لو اشترى الزرع فثمنه من المئونة[٧]
و كذا لو ضمن النخل و الشجر بخلاف ما إذا اشترى نفس الأرض و النخل و الشجر كما أنه لا يكون ثمن العوامل[٨] إذا اشتراها منها[٩]
٢٠ مسألة لو كان مع الزكوي غيره
[١] فيه منع بل الأحوط لو لم يكن الأقوى اعتباره قبله( خ).
[٢] بل الأقوى( خونساري).
[٣] الخصوصية في السابقة( خ). لا يخفى ان الخصوصية في السابقة و مراعاة الاحتياط فيها أولى الا ان يريد ذلك في مقام اعتبار النصاب و لكنه خلاف ظاهر العبارة( شريعتمداري).
[٤] اذا كان للزرع و أمّا إذا كان لتعمير البستان مثلا فلا يكون من مئونة الثمرة بل من مئونة البستان( خ)
[٥] فيه و فيما بعده وجه و ان كان الأحوط خلافه خصوصا في الثاني( خ).
[٦] و لا ينافى اعتبار القيمة في باب المئونة كونه مثليا في باب الضمان( شريعتمداري).
[٧] لكن يسقط على التبن و الحنطة او الشعير بالنسبة( خ). بعد اخراج قيمة التّبن( شريعتمداري- خونساري).
[٨] على الأحوط( خ)
[٩] و ان كان تفاوت نقص الآلات و العوامل من المئونة( شريعتمداري)