العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩ - ٢١ - مسألة لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة و استينافها
و في الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع يتعين ركعة جالسا و ركعتان جالسا وجوه أقواها الأول[١] ففي الشك بين الاثنتين و الثلاث يتخير بين ركعة جالسا أو ركعتين جالسا و كذا في الشك بين الثلاث و الأربع و في الشك بين الاثنتين و الأربع يتعين ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما و في الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع يتعين ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما و ركعتان أيضا جالسا من حيث كونهما أحد الفردين و كذا الحال لو صلى قائما ثمَّ حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط و أما لو صلى جالسا ثمَّ تمكن من القيام حال صلاة الاحتياط فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائما و الأحوط في جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل المذكور
٢١ مسألة لا يجوز[٢] في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة[٣] و استينافها
بل يجب العمل على التفصيل المذكور و الإتيان بصلاة الاحتياط كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة و الاكتفاء بالاستيناف بل لو استأنف قبل الإتيان بالمنافي في الأثناء بطلت الصلاتان نعم لو أتى بالمنافي في الأثناء صحت الصلاة المستأنفة و إن كان آثما في الإبطال- و لو استأنف بعد التمام قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط لم يكف و إن أتى[٤] بالمنافي[٥] أيضا[٦] و حينئذ فعليه الإتيان بصلاة الاحتياط أيضا و لو بعد
______________________________
(١) بل الاوسط فيتعين عليه الجلوسية التي تكون احدى طرفى التخيير (خ). بل اقواها الأخير و به يظهر حكم الفروع الآتية (خوئي). بل الأخير هو الأقوى (شاهرودي). بل الثاني و في الشك بين الاثنتين و الثلاث يحتاط بالجمع بين الركعة و الركعتين ثمّ الإعادة (گلپايگاني). بل الأقوى الأخير (شريعتمداري). بل أقواها أوسطها (خونساري). بل الاوجه و الأقوى هو الأخير فعليه تتميم ما نقص في الفروع المذكورة (ميلاني). بل الأخير و حكم الفروع ظاهر (قمّيّ).
(٢) على ما هو المشتهر بين الاصحاب (ميلاني).
(٣) على الأحوط (خوئي- قمّيّ).
(٤) الظاهر كفاية الاستيناف في هذه الصورة (قمّيّ).
(٥) مع الإتيان بالمنافى تصح الصلاة المستأنفة على الأقوى و لا يبقى مجال للاحتياط (خ).
الأقوى مع الإتيان بالمنافى هو صحة الصلاة المستأنفة و سقوط الاحتياط (شاهرودي). الأقوى كفايته على تقدير الإتيان بالمنافى (ميلاني).
(٦) الظاهر كفايته في هذا الفرض (خوئي). الأقوى في صورة الإتيان بالمنافى سقوط صلاة الاحتياط (شريعتمداري).
[١] بل الاوسط فيتعين عليه الجلوسية التي تكون احدى طرفى التخيير( خ). بل اقواها الأخير و به يظهر حكم الفروع الآتية( خوئي). بل الأخير هو الأقوى( شاهرودي). بل الثاني و في الشك بين الاثنتين و الثلاث يحتاط بالجمع بين الركعة و الركعتين ثمّ الإعادة( گلپايگاني). بل الأقوى الأخير( شريعتمداري). بل أقواها أوسطها( خونساري). بل الاوجه و الأقوى هو الأخير فعليه تتميم ما نقص في الفروع المذكورة( ميلاني). بل الأخير و حكم الفروع ظاهر( قمّيّ).
[٢] على ما هو المشتهر بين الاصحاب( ميلاني).
[٣] على الأحوط( خوئي- قمّيّ).
[٤] الظاهر كفاية الاستيناف في هذه الصورة( قمّيّ).
[٥] مع الإتيان بالمنافى تصح الصلاة المستأنفة على الأقوى و لا يبقى مجال للاحتياط( خ).
الأقوى مع الإتيان بالمنافى هو صحة الصلاة المستأنفة و سقوط الاحتياط( شاهرودي). الأقوى كفايته على تقدير الإتيان بالمنافى( ميلاني).
[٦] الظاهر كفايته في هذا الفرض( خوئي). الأقوى في صورة الإتيان بالمنافى سقوط صلاة الاحتياط( شريعتمداري).