العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٧٥ - ٣٧ - مسألة اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتيان بالعمل
بل هو نظير القرض و البيع بثمن المثل نسيئة و إن لم يكن بإذنه فالأقوى خروجه من الأصل كسائر المنجزات نعم على القول بالثلث يخرج منه
٣٤ مسألة إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصح ضمانه
كما إذا كان عليه خياطة ثوب مباشرة و كما إذا اشترط أداء الدين من مال معين للمديون و كذا لا يجوز ضمان الكلي في المعين كما إذا باع صاعا من صبرة معينة فإنه لا يجوز الضمان عنه و الأداء من غيرها[١] مع بقاء[٢] تلك الصبرة موجودة
٣٥ مسألة يجوز ضمان لنفقة الماضية للزوجة
لأنها دين على الزوج و كذا نفقة اليوم الحاضر لها إذا كانت ممكنة في صبيحته لوجوبها عليه حينئذ و إن لم تكن مستقرة لاحتمال نشوزها في أثناء النهار بناء على سقوطها بذلك و أما النفقة المستقبلة فلا يجوز[٣] ضمانها عندهم لأنه من ضمان ما لم يجب و لكن لا يبعد[٤] صحته[٥] لكفاية وجود المقتضي و هو الزوجية و أما نفقة الأقارب فلا يجوز ضمانها بالنسبة إلى ما مضى لعدم كونها دينا على من كانت عليه إلا إذا أذن للقريب أن يستقرض و ينفق على نفسه أو أذن له الحاكم في ذلك إذ حينئذ يكون دينا عليه و أما بالنسبة إلى ما سيأتي فمن ضمان ما لم يجب[٦] مضافا إلى أن وجوب الإنفاق حكم تكليفي و لا تكون النفقة في ذمته و لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال[٧]
٣٦ مسألة الأقوى جواز ضمان[٨] مال الكتابة
سواء كانت مشروطة أو مطلقة لأنه دين في ذمة العبد و إن لم يكن مستقرا لإمكان تعجيز نفسه و القول بعدم الجواز مطلقا أو في خصوص المشروطة معللا بأنه ليس بلازم و لا يؤول إلى اللزوم ضعيف كتعليله و ربما يعلل بأن لازم ضمانه لزومه مع أنه بالنسبة إلى المضمون عنه غير لازم فيكون في الفرع لازما مع أنه في الأصل غير لازم و هو أيضا كما ترى
٣٧ مسألة اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتيان بالعمل
[١] بل و مع الأداء منها أيضا كما إذا كان المالك للكلى في المعين من صبرة متعدّدا فضمن احدهما عن الآخر فانه يرجع الى ضمان الأعيان و لا يخلو عن اشكال( گلپايگاني).
[٢] و كذا مع عدم بقائها( خ).
[٣] و هو الأقوى( خ).
[٤] بل بعيد( گلپايگاني).
[٥] مر الكلام فيه( خوئي- قمّيّ).
[٦] ظاهر العبارة يوهم الفرق بين ما مضى و ما سيأتي لكن لا فرق بينهما لانه مع الاذن في الاستقراض يصح فيهما و مع عدمه لا يصحّ في كليهما( گلپايگاني).
[٧] لا إشكال في بطلان الضمان( خ). بل لا إشكال في عدم صحته( گلپايگاني). لا ينبغي الاشكال في بطلان الضمان( خوئي). بل لا إشكال في بطلان الضمان( قمّيّ).
[٨] فيه اشكال( گلپايگاني).