العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٥ - الرابعة و الخمسون إذا صلى الظهر و العصر ثم علم إجمالا أنه شك في إحداهما
الثالثة و الخمسون إذا شك في أنه صلى المغرب و العشاء أم لا
قبل أن ينتصف[١] الليل و المفروض أنه عالم بأنه لم يصل في ذلك اليوم إلا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها- فيحتمل أن يكون الصلاتان الباقيتان المغرب و العشاء و يحتمل أن يكون آتيا بهما و نسي اثنتين من صلوات النهار وجب عليه الإتيان بالمغرب و العشاء فقط لأن الشك بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت و بالنسبة إليهما في وقتيهما و لو علم أنه لم يصل في ذلك اليوم إلا صلاتين أضاف إلى المغرب و العشاء قضاء ثنائية و رباعية و كذا إن علم[٢] أنه لم يصل[٣] إلا صلاة واحدة[٤]
الرابعة و الخمسون إذا صلى الظهر و العصر ثمَّ علم إجمالا أنه شك في إحداهما
بين الاثنتين و الثلاث و بنى على الثلاث و لا يدري أن الشك المذكور في أيهما كان يحتاط[٥] بإتيان[٦] صلاة
[١] بمقدار ادائهما( خ).
[٢] لكن في هذا الفرض يضيف الى العشاءين رباعيتين و ثنائية( گلپايگاني). هذه الصورة كالصور السابقة إذا كان ما اتى بها منحصرا في الرباعية و لم يحتمل كونها صلاة الصبح و الا يلزم إضافة الرباعيتين و ثنائية الى العشاءين لعدم العلم باتيان الفائت في هذه الصورة باتيان ثنائية و رباعية واحدة( شاهرودي). يجب الإتيان بالخمس في هذا الفرض( خونساري).
[٣] بل يجب الإتيان بالخمس اليومية( قمّيّ).
[٤] في هذا الفرض يجب الإتيان بالخمس( خ). بل يجب عليه حينئذ الإتيان بجميع الصلوات الخمس( خوئي). لكنّه لا بدّ أن يضيف الى العشاءين ثنائية و رباعيتين لاحتمال كون الثنتين المعلومتين غير العشاءين هما الظهرين و أن يكون الصبح و إحدى الظهرين( شريعتمداري). لعل المراد انه لم يصل الا أحد الظهرين و الا فالواجب ان يضيف الى العشاءين قضاء ثنائية و رباعيتين( ميلاني).
[٥] مع الإتيان بالمنافى يأتي بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة و مع عدمه فالاقوى الاكتفاء بصلاة الاحتياط و الأولى الأحوط قصد ما في الذمّة بها و احوط منه إعادة الأولى بعد الإتيان بصلاة الاحتياط( خ).
[٦] لعل ما افاده من سهو القلم لعدم تصوير مورد للجمع بين صلاة الاحتياط و اتيان صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة لانه لو فصل بين الصلاتين بما يفسد الصلاة عمدا و سهوا أو قلنا بان فصل الصلاة بين صلاة الظهر و الاحتياط مضر و لم يأت بالمنافى بعد صلاة العصر كما هو المفروض لكان اللازم اتيان صلاة الاحتياط-- و إعادة خصوص الظهر كما أنّه على تقدير عدم مضربة الفصل بالصلاة فمع عدم تخلل المنافى أصلا لا يحتاج الى الإعادة بل يكتفى بصلاة الاحتياط لانه معها يعلم بصحة كلتا الصلاتين و مع تخلل المنافى بعد صلاة العصر لا مجال لصلاة الاحتياط و يكتفى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة فلم يتصور مورد للجمع بين صلاة الاحتياط و اتيان صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة( شاهرودي).