العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٣ - ١٨ - مسألة إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريا
على الصحة[١]
١٧ مسألة إذا نذر حجا في حال عدم الاستطاعة الشرعية ثمَّ حصلت له
فإن كان موسعا أو مقيدا بسنة متأخرة قدم حجة الإسلام[٢] لفوريتها و إن كان مضيقا بأن قيده بسنة معينة و حصل فيها الاستطاعة أو قيده بالفورية قدمه[٣] و حينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجبت و إلا فلا لأن المانع الشرعي كالعقلي و يحتمل وجوب[٤] تقديم النذر و لو مع كونه موسعا لأنه دين عليه بناء على أن الدين[٥] و لو كان موسعا يمنع عن تحقق الاستطاعة خصوصا مع ظن عدم تمكنه من الوفاء بالنذر إن صرف استطاعته في حجة الإسلام
١٨ مسألة إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريا
ثمَّ استطاع[٦] و أهمل عن وفاء النذر
[١] لا يخفى ما فيه فان الحمل على الصحة انما هو في صورة الشك و المفروض انتفاء القصد و تعلق النذر بالحج مطلقا بلا قيد نعم يمكن أن يقال ان زوال الاستطاعة يكشف عن عدم وجوب حجّة الإسلام حال النذر فلا مانع من صحته( شريعتمداري).
[٢] ان نذر حجا غير حجّة الإسلام و لو بالانصراف و اما لو تعلق نذره بطبيعة الحجّ فيكفى حج واحد من الحجين إذا قصدهما( شريعتمداري).
[٣] بل يقدم حجّة الإسلام و قد مر ان المانع الشرعى ليس شرطا في الاستطاعة و مع الاستطاعة و وجوب حجّة الإسلام يلغى نذره و منه يعلم حال احتمال تقديم النذرى إذا كان موسعا فانه ضعيف( خ) بل المقدم حجّة الإسلام على كل حال و انحلال النذر او كشفه عن عدم الانعقاد لزوال الرجحان حين العمل( شريعتمداري) بل الأقوى وجوب حجّة الإسلام لكشف الاستطاعة عن عدم كون المنذور مشروعا حين العمل مع التقييد بتلك السنة و لو بعنوان الفورية( گلپايگاني). لا يبعد على القول بالفورية في حجّة الإسلام تقدمها على النذر مع القول بانعقاده( خونساري). تقدم ان الأقوى تقديم حج الإسلام و لا يصلح النذر لمزاحمة حجّة الإسلام فلو قيد النذر بسنة معينة و حصلت الاستطاعة فيها انحل نذره بالكلية( قمّيّ)
[٤] هذا الاحتمال ضعيف غايته( قمّيّ).
[٥] لكنه اختار في الدين وجوب حجّة الإسلام مع الوثوق بالتمكن من ادائه( گلپايگاني).
[٦] قد مر ان الأقوى وجوب حجّة الإسلام و عدم صحّة النذر مع التقييد بسنة حصول الاستطاعة و لو بعنوان الفورية نعم مع التوسعة و عدم التقييد لو اهمل عن حجّة الإسلام فالظاهر وجوبهما عليه مع تقدم حجّة الإسلام( گلپايگاني).