العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٢ - ٣ - مسألة لا يبعد أن يكون الولد تابعا لأبويه أو أحدهما في الوطن
بقاء ملكه فيه لكن الأقوى عدم جريان حكم الوطن عليه بعد الإعراض فالوطن الشرعي غير ثابت و إن كان الأحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن و غيره عليه فيجمع فيه بين القصر و التمام إذا مر عليه و لم ينو إقامة عشرة أيام بل الأحوط الجمع إذا كان له نخلة أو نحوها مما هو غير قابل للسكنى و بقي فيه بقصد التوطن ستة أشهر بل و كذا إذا لم يكن سكناه بقصد التوطن بل بقصد التجارة مثلا[١]
٢ مسألة [في إمكان تعدد الوطن العرفي]
قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي[٢] و أنه منحصر في العرفي فنقول يمكن تعدد الوطن العرفي بأن يكون له منزلان في بلدين أو قريتين من قصده السكنى فيهما أبدا[٣] في كل منهما مقدارا من السنة بأن يكون له زوجتان مثلا كل واحدة في بلده يكون عند كل واحدة ستة أشهر أو بالاختلاف[٤] بل يمكن الثلاثة أيضا بل لا يبعد الأزيد[٥] أيضا
٣ مسألة لا يبعد أن يكون الولد تابعا[٦] لأبويه أو أحدهما في الوطن
ما لم يعرض بعد بلوغه عن مقرهما و إن لم يلتفت بعد بلوغه إلى التوطن فيه أبدا فيعد وطنهما وطنا له أيضا إلا إذا قصد الإعراض[٧] عنه[٨] سواء كان وطنا أصليا لهما و محلا لتولده أو وطنا مستجدا لهما كما إذا
[١] اجراء حكم الوطن عليه لا يخلو عن قوة( رفيعي).
[٢] بالمعنى الذي كان مشهورا لا بمعنى اعتبار ستة أشهر في الوطن الاتخاذى العرفى( شاهرودي).
[٣] يكفى قصد السكنى من غير توقيت( ميلاني) لا يشترط قصده ابدا بل يكفى قصد السكنى من غير توقيت( قمّيّ).
[٤] الأحوط الاقتصار في تعدّد الوطن على الستة أشهر دون ما كان أقل منها( ميلاني).
[٥] مشكل( خ).
[٦] ليس المناط بالتابعية في ذلك كونه ولدا و لا غير بالغ شرعا بل المناط هو التبعية العرفية و عدم الاستقلال في التعيش و الإرادة فربما كان الولد الصغير المميز مستقلا فيهما غير تابع عرفا و ربما يكون بعض الكبار غير مستقل كالبنات في اوائل بلوغهن بل ربما يكون التابع غير الولد فتحقّق التبعية بالنسبة الى الاجنبى أيضا فضلا عن القريب هذا كله في الوطن المستجد و اما الوطن الاصلى فقد مر الكلام فيه( خ).
[٧] و اعرض فعلا و خرج( گلپايگاني).
[٨] أي خرج عنه بهذا القصد( ميلاني).