العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٦ - ١٨ - الثامنة عشر لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مئونة السنة
فرق في النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد مع الاشتراك في ظن السلامة و إن كان الأولى التفريق في القريب ما لم يكن مرجح للبعيد.
١١ الحادية عشر الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر
و لو مع وجود المستحق في البلد و إن كان الأحوط عدمه كما أفتى به جماعة و لكن الظاهر الإجزاء لو نقل على هذا القول أيضا و ظاهر القائلين بعدم الجواز وجوب التقسيم في بلدها لا في أهلها فيجوز الدفع في بلدها إلى الغرماء و أبناء السبيل و على القولين إذا تلفت بالنقل يضمن كما أن مئونة النقل عليه لا من الزكاة و لو كان النقل بإذن الفقيه[١] لم يضمن و إن كان مع وجود المستحق في البلد و كذا بل و أولى منه[٢] لو وكله في قبضها عنه بالولاية العامة ثمَّ أذن له في نقلها
١٢ الثانية عشرة لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر
جاز احتسابه زكاة عما عليه في بلده و لو مع وجود المستحق فيه و كذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر جاز احتسابه زكاة و ليس شيء من هذه من النقل الذي هو محل الخلاف في جوازه و عدمه فلا إشكال في شيء منها
١٣ الثالثة عشرة لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده
جاز له نقلها إليه مع الضمان لو تلف و لكن الأفضل صرفها في بلد المال
١٤ الرابعة عشر إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية[٣] العامة[٤]
برئت ذمة المالك و إن تلفت عنده بتفريط أو بدونه أو أعطى لغير المستحق اشتباها
١٥ الخامسة عشر إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن
كانت أجرة الكيال و الوزان على المالك[٥] لا من الزكاة
١٦ السادسة عشر إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد
كأن يكون فقيرا و عاملا و غارما مثلا جاز أن يعطى[٦] بكل سبب نصيبا
١٧ السابعة عشر المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزكاة دون الإمام ع
و لكن الأحوط صرفه في الفقراء فقط
١٨ الثامنة عشر [لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مئونة السنة]
قد عرفت[٧] سابقا أنه لا يجب الاقتصار[٨] في دفع الزكاة على مئونة السنة بل يجوز
[١] محل تأمل و نظر و كذا الكلام فيما لو وكله في قبضها عنه بالولاية العامّة( خونساري).
[٢] في غير هذه الصورة عدم الضمان محل تأمل( قمّيّ).
[٣] مع كونه مقلدا لمن يرى هذا الشأن للفقيه( شاهرودي).
[٤] مع كونه مقلدا لمن يرى هذا الشأن للفقيه و الا ففيه تأمل( خونساري).
[٥] على الأحوط( گلپايگاني- خونساري)
[٦] بشرط بقاء شرائط الاخذ( شاهرودي).
[٧] مر الإشكال فيه( خ).
[٨] بل الأحوط الاقتصار كما مر( قمّيّ).