العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠ - ٣ - مسألة لو فصل بينهما و بين الصلاة بالمنافي عمدا و سهوا كالحدث و الاستدبار
و يجب مضافا إلى القضاء سجدتا السهو[١] أيضا لنسيان كل[٢] من السجدة و التشهد[٣]
٢ مسألة يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة و تشهدها
من الطهارة و الاستقبال و ستر العورة و نحوها و كذا الذكر و الشهادتان و الصلاة على محمد و آل محمد و لو نسي بعض أجزاء التشهد وجب[٤] قضاؤه[٥] فقط[٦] نعم لو نسي الصلاة على آل محمد فالأحوط إعادة الصلاة على محمد بأن يقول اللهم صل على محمد و آل محمد و لا يقتصر على قوله و آل محمد و إن كان هو المنسي فقط و يجب فيهما نية البدلية[٧] عن المنسي و لا يجوز الفصل[٨] بينهما و بين الصلاة بالمنافي كالأجزاء في الصلاة أما الدعاء و الذكر و الفعل القليل و نحو ذلك مما كان جائزا في أثناء الصلاة فالأقوى جوازه[٩] و الأحوط تركه و يجب المبادرة[١٠] إليها بعد السلام و لا يجوز تأخيرهما[١١] عن التعقيب و نحوه
٣ مسألة لو فصل بينهما و بين الصلاة بالمنافي عمدا و سهوا كالحدث و الاستدبار
فالأحوط[١٢] استيناف[١٣] الصلاة[١٤] بعد إتيانهما و إن كان الأقوى جواز الاكتفاء[١٥] بإتيانهما و كذا لو
[١] وجوب سجدتى السهو لنسيان السجدة مبنى على الاحتياط( قمّيّ).
[٢] هذا في غير الركعة الأخيرة و اما فيها فلا يجب الا للسلام لما مر( شاهرودي).
[٣] على الأحوط( خ).
[٤] مر عدم الوجوب( خ).
[٥] على الأحوط( گلپايگاني).
[٦] على الأحوط( خوئي- قمّيّ). الأحوط ان يقضى التشهد كله( ميلاني).
[٧] في غير الركعة الأخيرة( شاهرودي). بل نية ما في الذمّة على الأحوط( ميلاني).
[٨] على الأحوط( خ- گلپايگاني).
[٩] بشرط صدق الاتصال عرفا( رفيعي).
[١٠] على الأحوط( خ).
[١١] بحيث ينافى الفورية العرفية( گلپايگاني).
[١٢] لا يترك الاحتياط في غير الركعة الأخيرة و اما فيها فالاقوى الاستيناف( شاهرودي). لا ينبغي تركه( ميلاني).
[١٣] لا يترك الاحتياط فيه و فيما بعده( قمّيّ).
[١٤] لا يترك( شريعتمداري).
[١٥] فيه اشكال بل منع و كذا فيما بعده( خوئي).