العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٩ - ٥١ - مسألة إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل
إن كان أحوط و كذا لا يعتبر فيها الإتيان[١] بغسل الليلة الماضية[٢] بمعنى أنها لو تركت الغسل الذي للعشاءين لم يبطل صومها لأجل ذلك نعم يجب عليها الغسل حينئذ لصلاة الفجر فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة[٣] و كذا لا يعتبر فيها ما عدا الغسل من الأعمال و إن كان الأحوط اعتبار جميع ما يجب عليها من الأغسال و الوضوءات و تغيير الخرقة و القطنة و لا يجب تقديم غسل المتوسطة[٤] و الكثيرة على الفجر و إن كان هو الأحوط[٥]
٥٠ مسألة الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر
حتى مضى عليه يوم أو أيام و الأحوط[٦] إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعين و نحوه به و إن كان الأقوى عدمه كما أن الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض و النفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك و إن كان أحوط[٧]
٥١ مسألة إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل
لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم[٨] وجب عليه التيمم فإن تركه بطل صومه و كذا لو كان متمكنا من الغسل و تركه[٩] حتى ضاق الوقت
[١] الأحوط اعتباره( شاهرودي).
[٢] لا يترك الاحتياط بالاتيان بغسل الليلة الماضية( قمّيّ).
[٣] بطلانه لا يخلو عن قوة و الأحوط ان تغتسل قبل الفجر لبعض الغايات كقضاء الصلاة او الإتيان بالنافلة ثمّ تعيد الغسل لصلاة الغداة لو استمر الدم( ميلاني).
[٤] قد مر في اول المسألة( قمّيّ).
[٥] بل الأحوط الإتيان به قبل الفجر لاجل غاية من الغايات ثمّ اعادته بعد الفجر لصلاة الغداة( شاهرودي). إذا اغتسلت قبله يسيرا بحيث لا يفصل بين الغسل و الصلاة و الا فهو خلاف الاحتياط الا إذا اعادت الغسل عند الصلاة( گلپايگاني). لا وجه له الا إذا كانت قد تركت غسل العشاءين على ما تقدم آنفا( ميلاني) بل الأحوط خلافه مع الإتيان بغسل الليلة الماضية فان اتت به قبل الفجر تأتي به رجاء و يعيده بعد الفجر على الأحوط( قمّيّ).
[٦] لا يترك في قضاء شهر رمضان( خ).
[٧] لا يترك( گلپايگاني).
[٨] على الأحوط كما مر( خوئي).
[٩] فيه اشكال و الاحتياط لا يترك( خوئي) الأحوط في هذه الصورة ان يتم و يصوم ثمّ يقضيه( قمّيّ).