العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٥ - ٣٨ - مسألة إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط
٣٦ مسألة لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس
وجب عليه بعد التخميس[١] للتحليل[٢] خمس آخر[٣] للمال الحلال الذي فيه
٣٧ مسألة لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام
فهو كمعلوم المالك على الأقوى فلا يجزيه إخراج الخمس حينئذ
٣٨ مسألة إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط[٤]
و إن صار الحرام في ذمته فلا يجري عليه[٥] حكم رد المظالم على الأقوى[٦] و حينئذ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمته بمقدار خمسه[٧] و إن لم يعرفه ففي وجوب دفع ما يتيقن معه
[١] الظاهر كفاية استثناء خمس المال الحلال اولا ثمّ تخميس الباقي و يظهر الفرق بين هذا و ما في المتن بالتأمل( خوئي).
[٢] تخميس الكل للتحليل مبنى على الاحتياط( قمّيّ).
[٣] و له الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقن من الحلال ان كان أقل من خمس البقية بعد تخميس التحليل و بخمس البقية ان كان بمقداره او أكثر على الأقوى و الأحوط التصالح مع الحاكم( خ). فان علم مقدار ما تعلق به الخمس فهو و ان شك في ذلك فالاقوى كفاية الاقل المتيقن و قال بعض الأعاظم و هل الواجب هو اخراج خمس الأربعة اخماس الباقية او كلما يحتمل حلّيته او ما يعلم حلّيته او ينصّف التفاوت بين الأخيرتين بينه و بين أرباب الخمس وجوه احوطها الثاني و ان كان الأخير لا يخلو عن وجه، اقول و على ما ذكرنا الأظهر اخراج خمس ما يعلم حلّيته و هو الثالث( شريعتمداري).
[٤] بل الأقوى السقوط و جريان حكم المظالم عليه كما إذا كان في ذمّته اولا( گلپايگاني).
بل الظاهر سقوطه و جريان حكم ردّ المظالم عليه( خ).
[٥] بل الظاهر جريانه عليه( شاهرودي).
[٦] في القوّة اشكال و الأحوط ما ذكرناه( خوئي).
[٧] بل بمقدار المتيقن من الحرام فيتصدق به باذن الحاكم على الأحوط( خ).