العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٩٠ - ٢ - مسألة لا يشترط في نفوذها قصد الموصي كونها من الثلث الذي جعله الشارع له
فلو كانت بأزيد بطلت في الزائد إلا مع إجازة الورثة بلا إشكال و ما عن علي بن بابويه من نفوذها مطلقا على تقدير ثبوت النسبة شاذ و لا فرق بين أن يكون بحصة مشاعة من التركة أو بعين معينة و لو كانت زائدة و أجازها بعض الورثة دون بعض نفذت في حصة المجيز فقط و لا يضر التبعيض[١] كما في سائر العقود فلو خلف ابنا و بنتا و أوصى بنصف تركته فأجاز الابن دون البنت كان للموصى له ثلاثة إلا ثلث من ستة و لو انعكس كان له اثنان و ثلث من ستة
٢ مسألة لا يشترط في نفوذها قصد الموصي كونها من الثلث الذي جعله الشارع له
فلو أوصى بعين غير ملتفت إلى ثلثه و كانت بقدره أو أقل صحت و لو قصد كونها من الأصل[٢] أو من ثلثي الورثة و بقاء ثلثه سليما مع وصيته بالثلث أو لاحقا بطلت[٣] مع عدم إجازة الورثة بل و كذا إن اتفق أنه لم يوص بالثلث أصلا[٤] لأن الوصية المفروضة مخالف للشرع[٥] و إن لم تكن حينئذ زائدة على الثلث نعم لو كانت في واجب[٦] نفذت لأنه يخرج من الأصل[٧] إلا مع تصريحه بإخراجه
[١] ما لم يكن بالمجموع من حيث المجموع و الا ففيه اشكال( قمّيّ).
[٢] البطلان في تمام ما أوصى به مع قصده من الأصل محل اشكال( قمّيّ).
[٣] لا يبعد لغويّة قصده و صحة وصيته في الثلث و لغويّة الوصية الثانيه بالثلث و كذا لا يبعد صحتها في الفرض الآتي و لغويّة قصده لكن في الفرعين اشكال لا يترك التخلص بالاحتياط( خ). مع وصيته بالثلث سابقا و اما مع عدمها فان كان من قصده الوصية زائدا عن الثلث فعلا و قصد بيان مصرف الثلث بعد ذلك فهذه عين الوصية بالثلث مع الزيادة و في الزائد موقوفة على امضاء الورثة و اما لو لم يرجع الى الوصية بالثلث فعلا مع الزيادة فقصد كون ذلك من الأصل و زائدا على الثلث لغو سواء أوصى بعد ذلك بالثلث او لم يوص و هذه الوصية نافذة بمقدار الثلث و ما أوصى بعد ذلك فموقوف على الامضاء( گلپايگاني).
[٤] مشكل في غاية الاشكال( قمّيّ).
[٥] فيه منع ظاهر( خوئي).
[٦] ما لي دون غيره( خ). يعنى فيما يخرج من الأصل( گلپايگاني). انكان من الواجبات المالية التي توجب اشتغال ذمته و يلحق بها الحجّ الإسلامي من الميقات لا في غيرها( قمّيّ).
[٧] مر ان الواجبات البدنية كالصلاة و الصوم لا تخرج من الأصل( خوئي).