العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٣ - ١ - مسألة لا يشرع الصوم في الليل و لا صوم مجموع الليل و النهار
و ينبغي له أن لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات
٥ مسألة لا يجوز التمضمض مع[١] العلم بأنه يسبقه الماء إلى الحلق
أو ينسى فيبلعه[٢] العاشر سبق المني بالملاعبة أو بالملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده و لا عادته[٣] على الأحوط[٤] و إن كان الأقوى[٥] عدم وجوب القضاء أيضا[٦]
فصل ٨ في الزمان الذي يصح فيه الصوم
و هو النهار من غير العيدين و مبدؤه طلوع الفجر الثاني و وقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق[٧] و يجب الإمساك من باب المقدمة في جزء من الليل في كل من الطرفين ليحصل العلم بإمساك تمام النهار و يستحب تأخير الإفطار حتى يصلي العشائين لتكتب صلاته صلاة الصائم إلا أن يكون هناك من ينتظره للإفطار أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع و الإقبال و لو كان لأجل القهوة و التتن و الترياك فإن الأفضل حينئذ الإفطار ثمَّ الصلاة مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الإمكان
١ مسألة لا يشرع الصوم في الليل و لا صوم مجموع الليل و النهار
بل و لا إدخال جزء من الليل فيه إلا بقصد المقدمية
[١] بل و لا يجوز مع الشك أيضا ما لم يكن مأمونا عنه( گلپايگاني).
[٢] فيه تأمل( قمّيّ).
[٣] بحيث كان يثق ان لا يسبقه منيه( ميلاني).
[٤] لا يترك الا ما كان قاطعا بعدم الخروج( قمّيّ).
[٥] ان كان مأمونا عن سبق المنى و الا فالاقوى القضاء و الكفّارة( گلپايگاني).
[٦] تقدم التفصيل فيه( خوئي).
[٧] على الأحوط( خوئي). على الأحوط الاوجه( قمّيّ). اى جوازها عن قمة الرأس و بذلك يأخذ الحائط لدينه كما في النصّ( ميلاني).